المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص169
القسم الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الانسان فعله عينا أو كفاية تعبدا أو توصلا على المشهور وعليه الفتوى كما عن المسالك (1) وفى الرياض بعد تقييدالوجوب بالذاتي لاخراج التوصلى كاكثر الصناعات الواجبة بلا خلاف بل عليه الاجماع في كلامه جماعة وهو الحجة.
وفى مفتاح الكرامة (2) لم يعرف الخلاف الا من علم الهدى لكن قال حكى عن علم الهدى جواز الاجرة على مثل التكفين والدفن لانه واجب على الولى ولا يجوز لغيره الا باذنه ” انتهى “، وعليه لا يكون هو مخالفا في المسألة.
وكيف كان الظاهر من عنوان الفقهاء الاعم من التوصلى والتعبدي ومن ذهابهم نصا أو ظاهرا إلى الجواز في المستحبات ان موضوع البحث هو الواجبات، اما لان وصف الوجوب ينافى الاكتساب كما صرح به بعضهم وياتى الكلام فيه أو ان الامر تعبدي ثابت بالاجماع والشهرة، واما التعبدية فلا تنافى الاكتساب عندهم و لهذا قالوا بجوازه في المستحبات، لكن المتأخرين عمموا البحث في التعبديات مطلقا مستحبة كانت أو واجبة وفى الواجبات توصلية أو تعبدية فلابد من البحث تارة في ان وصف التعبدية مناف للاكتساب ام لا، واخرى في ان وصف الوجوب مناف له ام لا.
اما الاول فقد يقال مضافا إلى عدم المنافاة: ان تضاعف الوجوب يؤكد الاخلاص
(1) في القسم الخامس مما يحرم التكسب به من التجارة – في ما يجب على الانسان فعله (2) في القسم الخامس مما يحرم التكسب به من المتاجر – فيما يجب على الانسان فعله ص 92.