المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص168
قدسه جل وعلا.
ولعمري لا داعى للالتزام بما يخالف الوجدان والبرهان لتصحيح ما قال بعض اهل النظر أن الارادة هي الشوق المؤكد مع عدم برهان عليه.
فتحصل من ذلك ان الاكراه على الشئ لا يعتبر في مفهومه كون ذلك الشئ مما اكرهه الفاعل وهو واضح وكذا لا يكون تحققه متقوما لذلك أو ملازما له، فالاولى في تحديد مفاد قوله اكرهوا عليه تبعية كلمات اللغويين الموافقة للعرف والاعتبار أو ايكال الامر إلى العرف كما صنعه المحقق صاحب الجواهر.
ثم ان اعتبار عدم امكان التفصى عرفا بما لا يحصل منه ضرر آخر معتد به مما لا ينبغى الريب فيه.
الرابع قال الشيخ الانصاري قدس سره: قبول الولاية مع الضرر المالى الذى لا يضر بالحال رخصة لا عزيمة، فيجوز تحمل الضرر المذكور لان الناس مسلطون على اموالهم بل ربما يستجب تحمل ذلك الضرر للفرار عن تقوية شوكتهم ” انتهى “.
مقتضى اطلاقه فيما لا يضر بالحال كونه رخصة حتى مع اقتضاء التقية ذلك ومع كونه في دار التقية وهو مبنى على عدم وجوب التقية وهو غير تام فلابد في هذهالصورة من التفصيل بين ما إذا كان المورد من موارد التقية الواجبة فيكون القبول عزيمة وبين غيره ان قلنا بان رفع ما اكرهوا عليه على سبيل الرخصة كما اشتهر بينهم مطلقا ولا يبعد في الجملة.
ومقتضى تخصيصه الحكم بالضرر المالى الغير المضران القبول عزيمة مع المالى المضر بالحال، والظاهر ان المراد به ما كان دفعه موجبا للحرج وهو مبنى على ان رفع الحرج على سبيل العزيمة وهو خلاف المعهود منهم وان رجحناها في بعض الموارد أو مطلقا في رسالة التيمم، وكذا مقتضاه انه عزيمة مع الضرر العرضى والنفسي مطلقا وهو محل تأمل فانها مبنية على حرمة جعل المؤمن نفسه في معرض الهتك والضرر أي ضرر كان ولو ولم يبلغ حد التهلكة والمسألة بشقوقها محل اشكال وتأمل وتحتاج إلى مزيد فحص وتحقيق.