پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص164

ليس نفس المداراة والتقية بل لما كانت دعوتهم واشاعة دينهم بين الناسموقوفة بمداراة اعداء الله وحفظ المؤمنين صارا بتلك المنزلة هذا مع الغض عن ضعف السند وعدم الاطلاق.

ومما ذكرناه يظهر عدم صحة التشبث لاثبات المدعى أي جواز ارتكاب المحرمات بالروايات (1) الكثيرة المتقدمة الدالة على جواز التولى من قبل الجائر لصلاح حال الشيعة: لما عرفت من ان الظاهر من مجموعها أو المتيقن منها بعد ضعف اسنادها جواز التولى فيما إذا كان صلاح المذهب ولولا التولى لخيف تشتت الشيعة وذهاب حزبهم مع قلة عددهم وضعفهم وقوة اعدائهم وشدة اهتمامهم لعنهم الله بهضمهم وهلاكهم كما هو ظاهر، فلولا امثال على بن يقطين والنجاشى ومحمد بن اسمعيل ومن يحذو حذوهم لخيف على الشيعة الانقراض والا فما اظن ارتضاء منصف بان تلك الترغيبات الواردة منهم عليهم السلام سيما في رواية ابن بزيع للورود في ديوانهم لمحض حفظ مال من شيعي أو عرضه مع حرمة الورود فيه ذاتا وملازمة ورود امثالهم للابتلاء، بمعاصي اخر تقية.

فتجويز ذلك والترغيب الاكيد فيه ليس الا لحفظ المصالح السياسية الكائنة في تلك الظروف المقدم على ارتكاب أي معصية يبتلى بها في ديوانهم، فكيف يمكن تجويز ارتكاب محرم كشرب الخمر أو سبامير المؤمنين عليه السلام (والعياذ بالله) في مثل زماننا لحفظ مال شيعي وعرضه.

وكذا لا يصح التشبث بما ورد في روايات عديدة من جواز الحلف كذبا لانجاء مال مؤمن من العشار أو اللص وغيره (2) كما في بعضها، ضرروة عدم جواز التعدي منه إلى ساير المعاصي، كما ان الكذب في الصلاح جايز نصا وفتوى لكن لا يمكن التعدي منه ولعله كما قالوا ان قبح الكذب بالوجوه والاعتبار ومع ترتب الصلاح عليه لا يكون قبيحا فلو توقف انجاء مال مؤمن من العشار أو غيره وكذا الاصلاح

(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 46 – والمستدرك 39 – من ابواب ما يكتسب به.

(2) الوسائل – كتاب الايمان الباب 1