پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص163

والكفر على المذهب الحق، فان في تركها مظنة ذهاب اهل الحق ومذهبهم في مثل ذلك العصر الذى كانت عدتهم محصورة جدا وكذا في مثل عصر الصادقين عليهما السلام والكاظمين عليهما السلام حيث كان تركها موجبا لاطلاع ولاة الجور واعداء دين الله لعنهم الله على حزب الحق وتحزبهم في الخفاء لابقاء الحق واحياء سنة الله تعالى وذلك كان موجبا لارافة دمائهم وزوال نعمتهم وذلهم تحت ايدى اعداء الله، واين ذلك مما نحن بصدده من جواز ارتكاب المحرمات حتى مثل سب الائمة عليهم السلام (والعياذ بالله) عند الخوف على هتك مؤمن أو جمع منهم أو الخوف على اموالهم من غير ترتب تلك المفاسد على تركها.

وما ذكرناه فيها جار في ساير الروايات الواردة في التقية أو في المقام، كالمحكى عن تفسير الامام عليه السلام (1) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ” من صلى الخمس كفر الله عنه من الذنوب ” إلى ان قال: ” لا تبقى عليه من الذنوب شيئا الا الموبقات التى هي جحد النبوة أو الامامة أو ظلم اخوانه أو ترك التقية حتى يضر بنفسه واخوانهالمؤمنين “، وعنه قال الحسن بن على عليه السلام (2): قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ” ان الانبياء انما فضلهم الله على خلقه اجمعين بشدة مداراتهم لاعداء دين الله وحسن تقيتهم لاجل اخوانهم في الله “، وعنه عن امير المؤمنين عليه السلام (3) ” التقية من افضل اعمال المؤمن يصون بها نفسه واخوانه عن الفاجرين ” إلى غير ذلك.

فان الظاهر ان جعل ترك التقية من الموبقات وقرينا لجحد النبوة والامامة ليس لمحض حفظ مال مؤمن أو عرضه مثلا، بل لما كان تركها في تلك الازمنة موجبا لفساد في الدين أو المذهب صار بتلك المنزلة، والا فمن الواضح ان الموجب بتركها لنهب مال مؤمن لا يكون مرتكبا لموبقة قرينة لجحدهما، وكذا الحال ظاهرا في مداراة الانبياء لاعداء دين الله وتقيتهم لاجل اخوانهم فان الموجب لفضيلتهم

(1) المستدرك – كتاب الامر بالمعروف – الباب 24 – من ابواب الامر والنهى.

(2) المستدرك – كتاب الامر بالمعروف – الباب 27 – من ابواب الامر والنهى.

(3) الوسائل – كتاب الامر بالمعروف – الباب 28 – من ابواب الامر والنه