پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص162

التمسك له بمطلقات ادلة التقية، لان عنوانها غير صادق ظاهرا الا على الخوف على ما يتعلق بالمتقي من النفس والعرض والمال سواء كان منه أو ممن يتعلق به الذى بمنزلته واما الخوف على ساير الناس فليس مورد التقية، ولا هي صادقة عليه، فقوله ” التقية تزس المؤمن وحرزه “: ظاهر في انها حافظها عن توجه الضرر إليه فلابد في المقام من التماس دليل آخر.

ربما يتمسك برواية الاحتجاج (1) عن أمير المؤمنين عليه السلام على جواز ارتكاب المحرمات ولو اعظمها كالتبرى عنه عليه السلام

وفيها

” ولئن تبرء منا ساعة بلسانك و انت موال لنا بجنانك لتبقى على نفسك روحها التى بها قوامها ومالها الذى به قيامها وجاهها الذى به تمسكها وتصون من عرف بذلك (من ظ) اوليائنا واخواننا فانذلك افضل من ان تتعرض للهلاك وتنقطع به عن عمل في الدين وصلاح اخوانك المؤمنين، واياك ثم اياك ان تترك التقية التى امرتك بها فانك شائط بدمك و دماء اخوانك معرض لنعمتك ونعمتهم للزوال مذل لهم في ايدى اعداء دين الله، و قد امرك الله باعزازهم فانك ان خالفت وصيتى كان ضررك على اخوانك ونفسك اشد من ضرر الناصب لنا الكافر بنا “.

وانت خبير بانها اخص من المدعى.

اما الفقرة الاولى منها فلا دلالة فيها على جواز البرائة فيما إذا خاف على مال مؤمن أو عرضه فان قوله: ” وتصون من عرف بذلك ” (الخ) ظاهر في صيانة نفوسهم سيما مع ذكر النفس والمال والجاه بالنسبة إلى المتقى ; فلو كان الخوف على غيره في المال والجاه كالخوف على نفسه فيهما لكان اولى بالذكر، ولا اقل من قصور دلالتها على جميع مراتب الخوف.

وقوله ” وصلاح اخوانك ” عطف على قوله: ” عن عمل في الدين ” أي نتقطع عنه وعن صلاح اخوانك فلا ربط له بالمقام.

واما الفقرة الثانية أي قوله: ” واياك ثم اياك ” (الخ) فظاهرها من اولها إلى آخرها انها مربوطة بزمان كان الشيعة في الاقلية التامه وفى معرض الزوال والهضم لو ترك التقية وفشى امرهم، ولا شبهة في ان ضرر تركها والحال هذه اكثر من ضرر النصب

(1) الوسائل – كتاب الامر بالمعروف – الباب 29 – من ابواب الامر والنهى.