المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص160
وفى السرائر بعد دعوى الاجماع على عدم جواز اقامة الحدود الا للامام عليه السلام والحكام من قبله قال: فان خاف على نفسه من ترك اقامتها فانه يجوز له ان يفعلفي حال التقية ما لم يبلغ قبل النفوس إلى ان قال: فان اضطر إلى تنفيذ حكم على مذهب اهل الخلاف على النفس أو الاهل أو المؤمنين أو على اموالهم جاز تنفيذ الحكم ما لم يبلغ ذلك قتل النفوس فانه لا تقية له في قتل النفوس.
وفى الشرايع (1) فان اضطر إلى العمل بمذهب اهل الخلاف جاز إذا لم يمكن التخلص عن ذلك ما لم يكن قبلا لغير مستحق.
وفى المنتهى (2) فان اضطر إلى استعمال ما لا يجوز من ظلم مؤمن أو قهره جاز ذلك للضرورة ما لم يبلغ الدماء فلا يجوز التقية فيها على حال.
لكن يمكن المناقشة في اطلاق الحكم مضافا إلى غاية بعده في بعض المراتب وامكان ان يقال بان تلك الادلة الصادرة على وجه الامتنان منصرفة عن الموارد التى يلزم منها وقوع الضرر أو الحرج على الغير ” تأمل “: ان مقتضى تلك الادلة عموما و اطلاقا وان كان جواز التقية في كل مورد يضطر إليه ابن آدم من غير فرق بين حق الناس وغيره لكن مقتضى حكومة دليل نفى الحرج كحكومته على ساير الادلة تخصيص الحكم بموارد لا يلزم منها الحرج على الغير بفعله ولازمه التفصيل
في حقوق الناس بين ما إذا توجه الشر والضر على الغير
ويكون دفعه عنه مستلزمالوقوع الدافع في شر وضر وحرج كما في الموارد المتقدمة في كلام الشيخ وابن ادريس وغيرهما، فانه لو فرض ان السارق اقر بالسرقة عند من كان منصوبا من قبل والى الجور للقضاء وكان مقتصى مذهبهم القطع بالاقرار مرة واحدة كما قال به ابو حنيفة ومالك والشافعي، وحاف القاضى واضطر إلى الحكم على مذهبهم وانفاذه، ففى مثله يجوز له، لان الشر حسب اقراره ومذهبهم متوجه إليه فايجاب دفعه عنه بما يلزم
(1) في كتاب الامر بالمعروف.
(2) في المبحث الثالث من المقصد الثاني من التجارة – في عمل السلطان – مسألة 2.