پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص159

ضرورة وصاحبها اعلم بها حين تنزل به “، وصحيحة اخرى عنه (1) وعن غيره ” قالوا سمعنا ابا جعفر عليه السلام يقول: التقية في كل شئ يضطر إليه ابن آدم فقد احله الله “: جوازها في كل شئ يضطر إليه كما إذا خاف على نفسه أو عرضه أو نفس من يكون بمنزلته من اهله وخاصته وعشيرته الاقربين أو عرضهم، أو على ماله الذى إذا سلب عنه يقع

في الحرج والمشقة الشديدة من غير فرق بين حق الله وحق الناس

ما عدى الدم ; و اما غيره مما استثنى في بعض الروايات كرواية الاعجمي فلابد من تأويلها وقد تعرضنا لها في رسالة التقية.

وما ذكرناه من شمولها لحق الناس وان كان بعيدا سيما بعض مراتبه لكن لا محيص عنه بعد تطابق النص والفتوى عليه.

قال الشيخ في النهاية في باب الامر بالمعروف: فاما اقامة الحدود فليس يجوز لاحد اقامتها الا لسلطان الزمان المنصوب من قبل الله تعالى إلى ان قال: ولا يجوز له ان يحكم بمذهب اهل الخلاف فان كان قد تولى الحكم من قبل الظالمين فليجتهد ايضا في تنفيذ الاحكام على ما يقتضيه شريعة الاسلام والايمان فان اضطر على تنفيذ حكم على مذهب اهل الخلاف بالخوف على النفس أو الاهل أو المؤمنين أو على اموالهمجاز له تنفيذ الحكم ما لم يبلغ ذلك قبل النفس فانه لا تقية في قبل النفوس.

وقال في المكاسب في جملة من كلامه: فان لم يتمكن من اقامة حق على وجه والحال ما وصفناه في التقية جاز له ان يتقى في جميع الاحكام والامور ما لم يبلغ ذلك إلى سفك الدماء المحترمة.

اقول والحال الذى وصقه في التقية هو الخوف على النفس أو على الاهل أو على بعض المؤمنين.

وفى المراسم (2) وقد فوضوا عليهم السلام إلى الفقهاء اقامة الحدود والاحكام بين الناس بعد ان لا يتعدوا واجبا ولا يتجاوز واحدا إلى ان قال: فان اضطرتهم تقية به اجابوا داعيها الا في الدماء خاصة فلا تقية فيها.

(1) الوسائل – كتاب الامر بالمعروف – الباب 25 – من ابواب الامر والنهى.

(2) في آخر كتاب الحدود – في باب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر.