المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص158
في الشرطية وعدمه، فان مفهومها على القول به انه إذا لم تبلغ الدم ففيه تقية، لا فيه جميع انحائها، لما حقق في محله ان مفهوم نحو تلك القضية الايجاب الجزئي والمقام نظير قوله: ” إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ ” الدال بمفهومه انه مع عدم البلوغ يتنجس في الجملة.
ومنه يظهر الحال في المرسلة فان قوله “: التقية في كل شئ حتى يبلغ الدم ” عام بالنسبة إلى افراد ما عدى الدم من المال والعرض والجرح بما دون القتل لا بالنسبة إلى انحاء التقية.
فإذا ثبت في كل شئ تقية في الجملة ولو عند الاكراه والتوعد بالقتل يصح ان يقال: التقية في كل شئ ما عدى القتل، ففى القتل سلب كلى وفى مقابله ايجاب جزئي.
ومما ذكرنا يظهر الحال في عدم عمومها واطلاقها بالنسبة إلى موارد الاكراه سواء قلنا بانه تقية عرفا ولغة وبحسب الاخبار أو يلحق بها حكما بما تقدم، اما علىالاول فبالبيان المتقدم، واما على الثاني فلانه لا يزيد على الملحق به والمتفرع عليه.
(نعم) لا نحتاج في اثبات الحكم مطلقا في موارد الاكراه بهذه الرواية بل يكفى فيه مثل دليل الرفع وساير ما تقدمت الاشارة إليها.
ومما تقدم يظهر عدم جواز الاستدلال على جوازها مطلقا برواية ابى عمر الاعجمي (1) عن ابى عبد الله عليه السلام في حديث انه قال: ” لا دين لمن لا تقية له والتقية في كل شئ الا في النبيذ والمسح على الخفين ” فانها بصدد بيان ان فيما عدى النبيذ و المسح تقية، فيظهر منها امران، احدهما عدم التقية مطلقا فيهما والثانى ثبوتها لكل ما عداهما في الجملة لعدم كونها بصدد بيان جواز انحاء التقية، فلا اطلاق فيها.
هذا مع احتمال ان يكون المراد بالمستثنى منه المحرمات والواجبات الالهية مما لا يتعلق بها حق الناس بقرينة استثناء المذكورين وعدم استثناء الدم ” تأمل “.
نعم مقتضى عموم صحيحة زرارة (2) عن ابى جعفر عليه السلام ” قال ” التقية في كل
(1) الوسائل – كتاب الامر بالمعروف – الباب 25 – من ابواب الامر والنهى.
مجهولة بابى العمر الاعجمي.
(2) الوسائل – كتاب الامر بالمعروف – الباب 25 – من ابواب الامر والنهى