المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص157
فاطلاق ادلة الاكراه والتقية محكم، كما ان غير المؤمن من ساير الفرق خارج عن مصب الروايات وان التقية جعلت لحقن دم المؤمن خاصة ومقتضى العمومات جواز قتل غيرهم بالاكراه وحال الضرورة.
ثم الظاهر ان الدم كناية عن القتل باى سبب كان باراقة الدم أو غيرها، وما دون القتل جرحا كان أو غيره خارج وداخل في جواز التقية أو وجوبها.
التنبيه الثاني ان ما ذكرناه انما هو في الاكراه والتقية الا كراهية ولا بأس بالاشارة إلى حكم ساير اقسامها من التقية المداراتية المشروعة لمراعات حسن العشرة معهم – والتقية الخوفية المشروعة لحفظ الشأن من شئون الشيعة سواء كانمن المتقى أو غيره من اخوانه المؤمنين، والتقية الكتمانية في مقابل الاذاعة و والافشاء الواجبة لكتمان سرهم كما وردت في كل منها اخبار عديدة.
فهل يجوز جميع اقسام التقية لما دون الدم فيجوز الاضرار بالغير مالا وعرضا لقسم من الاقسام المتقدمة ام لا.
ربما يقال: ان مقتضى صحيحة محمد بن مسلم (1) وموثقة ابى حمزة (2) العموم لان الظاهر منهما ان التقية فيما عدى الدم مشروعة كائنا ما كان، وكانت التقية ما كانت وهو مقتضى عموم مرسلة الصدوق (3) ” والتقية في كل شئ حتى يبلغ الدم فإذا بلغ الدم فلا تقية “.
ويمكن المناقشة فيه بان الروايتين الاولتين انما سيقتا لافادة عدم التقية في الدم وانه إذا بلغت الدم فلا تقية ولا شبهة في اطلاقهما من هذه الجهة وفى هذا الحكم أي حرمة التقية في الدم فيستفاد منهما السلب الكلى في الدم واما في غيره فلا يستفاد منهما الايجاب الكلى بمعنى جواز جميع انحاء التقية في غيره فيظهر منهما انه مع عدم بلوغها الدم ففيه تقية بنحو الاجمال، لا بنحو الاطلاق والكلية بحيث يظهر منهما مشروعيتها بجميع انحائها واقسامها المتقدمة، وذلك من غير قرق بين القول بالمفهوم
(1) و (2) الوسائل – كتاب الامر بالمعروف – الباب 31 – من ابواب الامر والنهى (3) المستدرك – كتاب الامر بالمعروف – الباب 29 – من ابواب الامر والنهى.