المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص156
الدم ” ناظرة إلى قضية عمار كما اشرنا إليه تكون واردة مورد الاكراه الذى هو مورد قضية عمار فلا محالة لا يجوز اخراجه بدليل الحرج للزوم اخراج المورد، و هو مستهجن، ومع بقاء مورد الاكراه كذلك أي عدم جواز اراقة الدم مع الاكراه، والتوعيد على القتل لا يجوز اخراج ما عداه بالضرورة، فان القتل إذا لم يجز مع التوعيد على القتل لا يجوز مع ما دونه وما هو اهون منه.
وبعبارة اخرى لا يصح التفكيك عقلا وعرفا في الدليل، فلابد من رفع اليد عن تحكيم دليل الحرج في المقام وهو اهون من عمل التعارض، مع انه على فرضه لابد من رفع اليد عن اطلاق الآية اما لكونه عملا بالدليلين في الجملة أو للاجماع المدعى والشهرة المحققة المرجحين على اطلاق الكتاب بل المقيدين له.
ثم ان مقتضى اطلاق قوله: ” إذا بلغت التقية الدم فلا تقية ” عدم الفرق بين افراد المؤمنين من حيث الصغر والكبر، والعلم والجهل، والذكورة والانوثة حتى الحمل بعد ولوج الروح، ولا بين المريض وغيره، ولا بين من في حال النزع وغيره على تأمل في الاخير بل والمستحق للقتل قصاصا وغيره فانه محقون الدم وان جعل الله لوليه سلطانا على قتله.
واما المؤمن المستحق للقتل حدا كالزاني محصنا واللاطى فالظاهر انه غير محقون كما تسالم عليه الفقهاء في كتاب القصاص وادعى عليه الاجماع بل عن الرياض دعوى تظافر النصوص عليه، ولعله اراد بها ما دلت على انه يقتل ونحو ذلك ” تأمل ” فدعوى شيخنا الانصاري ان ظاهر المشهور عدم التقية فيه ناشية من اطلاقهم في المقام، ولكن مقتضى تصريحهم بعدم محقونيته مطلقا جواز التقية فيه، وهو لايخلو من وجه، فان الظاهر ان الحد ليس حقا للحاكم كالقصاص بالنسبة إلى ولى الدم بل الحاكم لكونه مسيس العباد وله السلطان والولاية يكون مختصا باجراء الحدود وليس لغيره اجرائها، فلو قتل شخص من يجب قتله حدا اختيارا لا قصاص عليه ولادية كما قالوا وليس عليه الا الاثم ويرتفع مع الاكراه، بل الظاهر انصراف قوله: انما جعلت التقية (الخ) عن مثله، ضرورة ان التقية لم تجعل لحقن دم مثله،