المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص155
بعض من يتعلق به باذن ذلك من قبيل الدوران بين حرمة القتل وحرمة التسبيب له (ففيه) ان ذلك ليس تسبيبا لقتل من يتعلق به.
فان التخلف عن امر المكره ليسسببا عرفا وعقلا للقتل: مع ان المباشرة للقتل اشد محذورا من هذا المعنى المفروض وان سمى تسبيبا.
بل يمكن ان يقال: انه لو دار الامر بين مباشرته لقتل شخص واحد وبين مباشرة المكره لقتل اشخاص عديدة لا يجوز مباشرة القتل، لان الواجب دفع قتلهم مع الامكان لكن إذا توقف على ارتكاب القتل مباشرة فلا دليل على جوازه وترجيح مقابله، وهل هذا الا نظير دوران الامر بين ارتكاب شرب الخمر وارتكاب جمع كثير شربها.
وبالجملة لم يتضح وجوب حفظ النفوس بارتكاب قتل النفس (نعم) لو كان المتوعد على قتله من يجب حفظه على أي تقدير كالنبى صلى الله عليه وآله والوصى عليه السلام يجب قتل غيره لحفظه.
هذا مع قطع النظر عن دليل الحرج والا فلا تصل النوبة إلى حكم العقل فانه على فرض كون المرفوع
في الدم حكم التقية وسكوت الرواية عن حكم بلوغ الدم يكون مقتضى دليل نفى الحرج
جواز ارتكاب الدم، لما مر من الشر والضرر المتوجه إلى الغير يكون وجوب دفعه بتحمل الضرر على النفس حرجى.
وان شئت قلت: ايجاب حفظ نفس الغير أو حرمة قتله بايقاع الضرر على نفسه حرجى سيما إذا كان الضرر المتوعد عليه من النفوس أو الاعراض المتعلقة به،فمع قيام الدليل الشرعي لا قبح لحكم العقل وترجيحه ولو قلنا بان المستفاد من دليل نفى التقية في الدماء الحرمة، فان قلنا بانه شامل لجميع انحاء التقية في عرض واحد وكان مفاده تحريمها مطلقا في الدم: تكون النسبة بينه وبين دليل نفى جعل الحرج العموم من وجه، لان عدم التقية في الدم اعم من ان يلزم الحرج في تركه، وعليه يكون دليل نفى الحرج حاكما عليه كحكومته على ساير الادلة وكون دليل التقية من الاحكام الثانوية: لا ينافى الحكومة المتقومة بلسان الدليل مع ان قوله فلا تقية حكم اولى متعلق بعنوانها.
وان قلنا بان روايات نفى التقية بلحاظ قوله: ” انما جعلت التقية لتحقن بها