پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص154

وبالجملة لابد في نفى الموضوع التكويني الموجود خارجا من ادعا ومصحح له، فقد يكون المصحح ندرة الوجود، وقد يكون عدم ترتب آثار الوجود عليه، وقد يكون عدم ترتب الاثر المتوقع منه عليه، وقد يكون ممنوعية وجوده وسد طرق تحققه تشريعا وليس في المقام مصحح غير الاخير، مع ان فهم الاصحاب ذلك من الروايات ايضا من المؤيدات القوية لو لم نقل من الحجج الكافية ودليل على الظهور العرفي: فتردد بعض المدققين (1) فيه في غير محله.

ثم انه لو قلنا بعدم استفادة احد الوجهين منها أو استفادة الوجه الثاني من الوجهين فقد يقال: بمعارضة دليل حرمة القتل لدليل حرمة ايقاع النفس

في الهلكة

ومزاحمة الحكمين أو مزاحمة حرمة قتل النفس لحرمة التسبيب لقتل النفس المحترمة أي نفس من يتعلق به إذا كان الايعاد بقتله ولا دليل على الترجيح فيتخير بينهما (نعم) قد يتحقق الترجيح والاهمية في احد الطرفين كما لو اوعده على قتل بعض متعلقيه لو لم يقتل جماعة عديدة أو اوعده على قتله وقتل جميع متعلقيه لو لم يقتل واحدا.

اقول: في دوران الامر بين مباشرة القتل وبين محرم آخر دونه لا ينبغى الاشكال في اقلية محذور ارتكاب الثاني وعدم مزاحمته لمقتضى القتل، والايقاع في الهلكة في المقام ليس قتل نفسه مباشرة ولا تسبيبا، بل لما امكنه صرف شر الغير عن نفسه كان ذلك الصرف واجبا ولو عقلا أو عدم صرفه نحو ايقاع لها في الهلكة، فصرف شر الغير عن نفسه واجب أو الايقاع في الهلكة بهذا المعنى حرام لكنه دون حرمة مباشرة القتل، الا ترى انه لو دار الامر بين قتل جابر نفسا محترمة وبين قتلك نفسا محترمة اخرى لا يمكن القول بالتخيير بين القتل مباشرة لحفظ النفس المحترمة وترك المباشرة وايقاع الغير في الهلكة بدعوى مزاحمة المقتضيين و عدم الترجيح.

واما قوله في دوران الامر بين قتل المكره بالفتح شخصا وقتل المكره بالكسر

(1) هو العلامة الشيخ محمد حسين الاصبهاني.