پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص153

في الوجه المتقدم، وكذا المناسبة بين الحكم والموضوع تقتضي ان يكون النفى بلحاظ التحريم والاثبات بلحاظ الايجاب، وهذا هو التناسب بين الفقرتين، لا ما ذكرناه في الوجه السابق، مضافا إلى ان نفى الموضوع في المقام بلحاظ نفى حكمه: غير صحيح، ولا يكون هذا مصححا لنفى الموضوع لخصوصية فيه، لان الاغراض الاكيدة في عامة الناس قائمة بحفظ نفوسهم ونفوس من يتعلق بهم بحيث لو لا الخوف من عذاب الله تعالى والجزاء الشرعي والعرفي في الحكومات والسياسات لكان كل شخص يهم بحفظ نفسه ونفس عائلته ومتعلقيه وان توقف على اراقة الدماء بالغة ما بلغت.

ففى مثل المورد إذا نفى الشارع وجوب التقية إذا بلغت الدم ولم يحرمها: لا شبهة في استعمال عامة الناس الا من شذ منهم التقية لحفظ دمائهم بل لحفظ اعراضهمبل لا يبعد استعمالهم لحفظ اموالهم المهمة، ومع عدم منع استعمالها في الشريعة وكثرة تحققها لشدة اهتمام الناس بها لا يصح سلب الموضوع ادعاء، فالاخبار الادعائي بعدم تحقق شئ كثير الوجود خارجا وغير ممنوع شرعا لا مصحح له، وبالجملة نفى الموضوع بلحاظ نفى الحكم ليس صحيحا بنحو الاطلاق بل لابد من ملاحظة خصوصيات الموارد، فقد يصح الدعوى، وقد لا تصح، والمقام من قبيل الثاني.

فان قلت: فما تقول في قوله: ” لا يمين في غضب ” و ” لا يمين لولد مع والده ” و ” لا للمرأة مع زوجها ” (1) إلى غير ذلك مما هو كثير التحقق ويكون نفي الموضوع بلحاظ نفى الحكم وعدم الانعقاد.

قلت: في مثل هذه الموارد يكون المصحح لغوية وجود الموضوع فكان ما لا يترتب عليه اثر في الشرع ولا في العرف لا يكون موجودا فيصح تعلق النفى به، واما المقام فيترتب على التقية آثار مهمة عند العقلاء هي حفظ نفوسهم وساير اغراضهم.

(1) الوسائل – كتاب الايمان – الباب