المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص152
لا جدال في الحج (1) وقوله: لا تعرب بعد الهجرة ولا وصال في صيام (2) ونظائرها فيدعى ان الحرمة الشرعية اوجبت سد طرق وجودها فليس لها تحقق وجود كساير الجمل الاخبارية التي تستعمل في مقام الانشاء كقوله: يعيد صلوته ويغسل ثوبه (3).
فانها لم تستعمل في المعاني الانشائية بل تستعمل في معانيها بادعاء انه لا يترك أو لا يوجد فيفهم منها الوجوب أو الحرمة.
ويحتمل ان يكون المصحح نفى الحكم المتعلق بها فانها واجبة ولا دين لمن لا تقية له، ومع نفى حكمها في الشريعة يصح ان يدعى عدمها كقوله: لارضاعبعد فطام (4)، ولا يمين في غضب ولا في جبر (5) ولا اكراه ونظائرها: ويمكن ترجيح هذا الاحتمال بان يقال: ان كل موضوع ذى حكم في الشريعة إذا تعلق النفى به يكون ظاهرا في نفيه بلحاظ حكمه الا ان قامت قرينة على خلافه، مضافا إلى ان قوله: انما جعلت التقية ايضا من الحقائق الادعائية بلحاظ جعل الحكم عليها، والمناسبة بينه وبين الفقرة الثانية تقتضي ان يكون النفى بلحاظ نفى هذا المجعول فكأنه قال: انما وجبت التقية لكذا فإذا بلغت الدم فلا وجوب، لكن مع ذلك يكون الاحتمال الاول ارجح لو لم نقل بتعينه لفهم العرف مع خلو ذهنه عن الشبهات ولمناسبة الحكم والموضوع، ولان الظاهر ان الجملة سيقت لبيان اهمية الدماء وانه تعالى اوجب التقية لحقنها فإذا كان حقنها موجبة لوجوبها وكونها دينا ولا دين لمن تركها لا محالة يكون البلوغ إلى اراقتها موجبا لحرمتها.
فهذه قرائن على ان النفى ليس بلحاظ نفى الحكم لو سلم الظهور المدعى
(1) سورة لبقرة – الاية 193.
(2) الوسائل – كتاب الصوم – الباب 4 – من ابواب الصوم المحرم والمكروه.
(3) الوسائل – كتاب الطهارة – الباب 41 – من ابواب النجاسات.
(4) الوسائل – كتاب النكاح – الباب 5 – من ابواب ما يحرم بالرضاع.
(5) الوسائل – كتاب الايمان – الباب 16 –