المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص151
الكهف فقال: ” لو كلفكم قومكم ما كلفهم قومهم فقيل له ما كلفهم قومهم فقال كلفوهم الشرك بالله العظيم فاظهروا لهم الشرك واسروا الايمان “.
فيظهر من ضم الروايتين ان الاكراه ايضا من التقية ومضافا إلى روايات فيها صحاح (1) قال: التقية في كل ضرورة، أو التقية في كل شئ يضطر إليه ابن آدم، ولا شبهة في ان المكره يكون ملجأ ومضطرا إلى اتيان ما اكره عليه عرفا، وتكون الضرورة الجأته إلى اتيانه، والا لما يأتمر بامر المكره فهو ضرورة فيها التقية: انه لو بنينا على مقابلة العنوانين بل مباينتهما لامكن الالحاق في الاحكام بصحيحة بكر بن محمد (2) عن ابى عبد الله عليه السلام ” قال: ان التقية ترس المؤمن ولا ايمان لمن لا تقية له فقلت له: جعلت فداك قول الله تبارك وتعالى: الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان قال: وهل التقية الا هذا ” فانها ان دلت على ان الاكراه تقية حقيقة فهو والا بما انها دلت على ان التقية ليست الا الاكراه على سبيل المبالغة كقوله هل الاسد الا زيد تدل على الالحاق الحكمى بلسان الهوهوية، وبالجملة انها حاكمة على اخبار التقية التى منها صحيحة محمد بن مسلم (3) وغيرها ” إذا بلغت التقية الدم فلا تقية ” بتنقيح موضوعها.
فتحصل مما ذكرناه انه كما ان التقية إذا بلغت الدم فهى منفية كذلك لا اكراه بعد بلوغه.
ثم ان مفاد قوله: فإذا بلغت الدم فلا تقية هل هو حرمتها أو عدم وجوبها ومنشأ الاحتمالين انه بعد معلومية ان نفى عنوان التقية من الحقايق الادعائية ولابد فيها منمصحح للدعوى.
فيحتمل ان يكون المصحح لها حرمتها في الشريعة كقوله: لا رفث ولا فسوق و
(1) الوسائل – كتاب الامر بالمعروف – الباب 25 – والمستدرك 24 – من ابواب الامر والنهى.
(2) الوسائل – كتاب الامر بالمعروف – الباب 29 – من ابواب الامر والنهى.
(3) الوسائل – كتاب الامر بالمعروف – الباب 31 – من ابواب الامر والنهى.