المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص150
ما اكره تخالف خصوصية التقية فان في مورد الاكراه توجه الشرالى الغير ويكون المكره وسيلة وآلة للمكره ومورد التقية ليس كذلك نوعا، وايضا جعل التقيةلحفظ مطلق دم الشيعة ورفع ما اكره لحفظ خصوص المكره فكيف يمكن ان يقال بالغاء الخصوصية عرفا أو يدعى وحدة المناط أو يدعى ان سلب التقية في الدماء لاهميتها فلا فرق بين البابين.
لكن يمكن دفع المناقشة مضافا إلى ان التقية اعم لغة فانها بمعنى التجنب و التحذر والمخافة فصدقت على التحرز من كل مكروه وشر فإذا اكرهه على امر فاتى به تجنبا من شره يصدق عرفا ولغة انه فعله تقية واتقاء فلا وجه لتقييد عمومات التقية بخصوص ما ذكر بمجرد كون مورد بعض الاخبار ذلك مع امكان حملها على التفسير بالمصداق كما هو شايع والا لصارت مضامينها متناقضة.
بل رواية مسعدة ايضا لا يبعدان تكون ظاهرة في التفسير بالمصداق لان قوله: مثل ان يكون قوم: ظاهر في ان ما بعده احد المصاديق المذكور من باب المثال، و مقابلتها للاذاعة والافشاء في جملة من الروايات لا تدل على الحصر فقوله: ” الحسنة التقية والسيئة الاذاعة ” (1) لا يدل على ان ما لا يقابل الاذاعة ليس تقية بل للتقية موارد غيرها، ومضافا إلى ان الظاهر من جملة من الروايات ان الاكراه ايضا تقية.
كرواية محمد بن مروان (2) ” قال قال لى أبو عبد الله عليه السلام ما منع ميثم رحمه الله منالتقية فوالله لقد علم ان هذه الاية نزلت في عمار واصحابه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان “، وفى رواية درست (3) عن ابى عبد الله عليه السلام ” قال: ما بلغت تقية احد ما بلغت تقية اصحاب الكهف ” (الخ)، مع ما في رواية عبد الله بن يحيى (4) انه عليه السلام ذكر اصحاب
(1) الوسائل – كتاب الامر بالمعروف – الباب 24 – من ابواب الامر والنهى.
(2) الوسائل – كتاب الامر بالمعروف – الباب 29 – من ابواب الامر والنهى – مجهولة بمحمد بن مروان.
(3) الوسائل – كتاب الامر بالمعروف – الباب 26 – من ابواب الامر والنهى.
ضعيفة بدرست الواسطي.
(4) الوسائل – كتاب الامر بالمعروف – الباب 29 – من ابواب الامر والنه