پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص148

الشارع الاقدس، بل لعل بعض حقوق الناس كالاعراض الكثيرة المهمة في ارتكاز المتشرعة كذلك، ففى تلك المقامات لابد من ملاحظة اقوى المقتضين واهم المناطين.

وتشهد لما ذكرناه موثقة مسعدة بن صدقة (1) عن ابى عبد الله عليه السلام وفيها ” وتفسير ما يتقى مثل ان يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله فكل شئ يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدى إلى الفساد

في الدين

فانه جائز “.

بل يشكل تحكيم الادلة فيما إذا كان المكره بالفتح من الشخصيات البارزة الدينية في نظر الخلق بحيث يكون ارتكابه لبعض القبايح موجبا لهتك حرمة المذهب ووهن عقايد اهله.

ومنها الدم فقد نفى ابن ادريس (2) الخلاف بين الاصحاب في نفى التقية فيقتل النفوس وكذا العلامة في كتاب المنتهى في باب الامر بالمعروف، وفى الرياض (3) الاجماع على استثناء انفاذ امر الجائر في قتل المسلم، وكذا ادعاء الاردبيلى (4) وبقسميه في الجواهر (5) وادعاه في المستند (6) وهو ظاهر شيخنا الانصاري، وهو منقول عن جماعة، والمستند فيه مضافا إليه: صحيحة محمد بن مسلم وموثقة ابى حمزة ومرسلة الصدوق المتقدمات الدالة على نفى التقية إذا بلغت الدم.

لكن يمكن ان يناقش فيها بان عنوان الاكراه غير عنوان التقية كما يظهر

(1) الوسائل – كتاب الامر بالمعروف – الباب 25 – من ابواب الامر والنهى.

(2) راجع مفتاح الكرامة في الولاية من قبل العادل أو الجائر – ص 114 – (3) في اواخر الفصل الاول من التجارة – في المسألة السادسة في الولاية.

(4) راجع شرح الارشاد – في (مبحث) الامر بالمعروف وفى مبحث الولاية من قبل العادل أو الجاير من المتاجر.

(5) كتاب التجارة – المسألة الرابعة – في بيان الولاية.

(6) في المسألة السادسة من المقصد الرابع من المكاسب – في بيان عدم جواز تولية القضاء لسلطان الجائر.