المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص147
شئ الا الدم وعدم جواز دفع الضرر المتوجه إليه إلى غيره.
هذا كله مضافا إلى دليل الحرج، لان ايجاب تحمل الضرر لدفع الضرر المتوجه إلى الغير حرجى بخلاف عدم تجويز دفع الضرر المتوجه إليه بايقاعه على غيره.
وما قيل ان ذلك في غير الفاعل الشاعر واما هو فمباشرته جزء اخير من العلة التامة الموقعة للغير في الضرر، وتجويز هذه المباشرة تجويز للاضرار بالغير دفعا للضرر المتوعد به عن نفسه وهو قبيح مخالف للامتنان (مدفوع بما مر) ; وكون مباشرة الفاعل جزء اخيرا لوقوع الضرر لا يوجب عدم كون الضرر متوجها إلى الغير ابتداءولو باستعمال الفاعل الشاعر كرها فان ارادة المكره بالكسر توجهت إلى الاضرار بالغير اولا ثم اراد تحصيله بوسيلة المكره ارادة غيرية مقدمية، فالمكره لو تحمل الضرر اللازم للتخلف عن امره فانما تحمله لصرف الضرر عن غيره وهو حرجى نفاء الشارع منة على العباد، وكون الفاعل شاعر الا يدفع ما هو مناط في المقام.
ولعمري ان ما افاده شيخنا الانصاري في غاية السداد، وما قال بعضهم اشكالا عليه ; وقد اشرنا إلى عمدته وجوابها (غير سديد) فراجع تعليقة الفاضل الايروانى على المكاسب، وقد تحصل من جميع ما ذكرناه شمول ادلة الاكراه لمطلق المحرمات سواء كانت متعلقة لحق الناس ام لا.
ثم ان هيهنا موارد يمكن القول باستثنائها من تلك الكلية قد ذكرناها في رسالة التقية ونذكر بعضها هيهنا.
منها بعض المحرمات التى في ارتكاز المتشرعة من العظائم والمهمات جدا، كمحو كتاب الله الكريم والعياذ بالله بجميع نسخه وتاويله بما يخالف الدين أو المذهب بحيث يوجب ضلالة الناس والرد على الدين أو المذهب بنحو يوجب الاضلال وهدم الكعبة المعظمة ومحو آثارها، وكذا قبر النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام كذلكإلى غير ذلك.
فان الظاهر ان الادلة منصرفة عن امثال ذلك سيما بعضها، وانما شرعت التقية لبقاء المذهب الحق ولولاها لصارت تلك الاقلية المحقة في معرض الزوال و الاضمحلال والهضم في الاكثرية الباطلة وتجويزها لمحو المذهب والدين خلاف غرض