المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص146
لو اكرهه على دفع مال بلا انتساب إليه أو إلى غيره وكان عنده من مال نفسه ما يدفع به شره ليس له اعطاء مال غيره لعدم الاضطرار إلى اعطاء مال الغير.
نعم لو لم يكن في الفرض عنده غير مال غيره يجوز دفعه بدليل رفع الاكراه كما لو اضطر إلى صرف مال ولم يكن عنده غير مال الغير يجوز صرفه بدليل رفع الاضطرار.
واما ما قيل: من عدم الفرق بين قوله: انت مخير بين اعطاء مالك ومال غيرك وبين قوله: اعطني مال غيرك والا اخذت مالك الا بمجرد العبارة (ففيه ما لا يخفى) لانه في الفرض الاول اكرهه على احدهما في عرض واحد فلابد له من اختيار اقلهما محذورا عقلا، وفى الثاني اكرهه على خصوص مال الغير لا على ماله ومال غيره، والفرق بينهما في غاية الوضوح، فإذا اكرهه على مال غيره يكون الشر متوجها إلى الغير ويكون المكره وسيلة لاجراء ما اراد المكره، ودفع الشر عن الغير بايقاعه على نفسه غير لازم بخلاف ما إذا اكرهه على مال نفسه فانه لا يجوز اعطاء مال الغير، لان الشر متوجه إليه لا إلى غيره، وقد عرفت ان صدق الاضطرار فيه ايضا محل اشكال، ولو سلم الصدق فدعوى انصراف الادلة عن مثله قريبة بخلاف دعوى الانصراف في دليل الاكراء.
وان شئت قلت ان التلازم ين الفقرتين في التعميم وعدمه على فرضه ليس عقليا بل عرفى بلحاظ وحدة السياق وهى من ادنى مراتب الظهور على تسليم اصله، ومع قيام قرينة على التفرقة تقدم عليه، وفى المقام قامت الادلة على شمول دليل الاكراه لحق الناس كما تقدم الكلام فيه.
ولولا بعض الجهات لقلنا بان مقتضى وحدة السياق التعميم في دليل رفع الاضطرار لكن العرف والعقلاء يفرقون بين الاكراه على مال الغير وعرضه وبين الاكراه على ماله وعرضه واراد دفعه بمال الغير أو عرضه، فان الاقدام على الاول ليس قبيحا و ليس من قبيل ايقاع الضرر المتوجه إليه على غيره بخلاف الثاني ومقتضى الامتنان التجويز في الاول دون الثاني، وما ذكر من جهات وخصوصيات موجبة للتفرقة بين الفقرتين وكانها صارت موجبة لفتوى الفقهاء أو معظمهم على جواز التقية في كل