پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص145

الموثقة المصرحة بفاعل بلغ كاشفة عن فاعله في الروايتين وتذكير الضمير باعتبارالاتقاء، ولا شبهة في ان الظاهر من قوله: إذا بلغت التقية الدم: ان التقية إذا صارت موجبة لاراقته وهى منتهية إليه، لا ان الدم إذا يهرق وتكون التقية لغوا لا اثر لها، فان حق العبارة لافادة ذلك ان يقول: فإذا لم يحقن الدم فلا تقية، مضافا إلى ان الحمل على ما ذكر حمل على امر واضح لعل ذكره لا يخلو من ركاكة.

واما الاشكال الثالث وهو ان دليل الاكراه لو عم لعم دليل الاضطرار (ففيه) مضافا إلى عدم الملازمة بينهما إذ يمكن ان يدعى عموم الاول لاجل مورد نزول الآية والروايات المتقدمة دون الثاني: ان دليل الاضطرار ايضا عام يشمل الاضطرار بمال الغير فإذا اضطر إلى شرب ماء أو اكل خبز غيره يرفع دليل الاضطرار حرمة التصرف في مال الغير بغير اذنه لكن لا يسقط ضمانه لعدم الاضطرار إلى اكله أو شربه مجانا، وبالجملة كما ترفع حرمة الخمر بالاضطرار ترفع حرمة التصرف في مال الغير به.

واما إذا اكره على اعطاء ماله فدفع مال الغير لدفع شره فليس ذلك مشمولا لدليل الاضطرار، لانه مكره وملجأ في اعطاء ماله لدفع شر متوجه إليه وانما اراد دفع شر متوجه إليه بمال غيره، وبعبارة اخرى انه ليس ملجأ باعطاء مال غيره ولا مضطرا إليه بل ملجأ ومضطر إلى اعطاء مال نفسه لانه الذى اراد منه المكره وانمااراد دفع شره بمال غيره.

وان شئت قلت: شمول دليل الاضطرار نصا وفتوى لمورد تعلق حق الغير كالاضطرار إلى اكل مال الغير دليل على عدم الاختصاص بحق الله تعالى، وعدم تجويزهم دفع اكراه المكره المتوجه إليه باعطاء مال غيره ليس لاجل عدم شمول دليل الاضطرار لحق الناس والا لزم عدم افتائهم في المسألة المتقدمة بل لاجل عدم صدق الاضطرار على التصرف في مال الغير فيما إذا توجه الاكراه إليه خاصة، للفرق بين الاضطرار على التصرف في مال الغير وبين دفع الاكراه والالجاء المتوجهين إليه بمال غيره، فالمكره لاجل الايعاد عليه إذا لم يدفع ماله مضطر إلى دفعه لا دفع بدله، وانما اراد دفع الشر المتوجه إليه ورفع الجائه باعطاء بدله مع عدم الاضطرار إليه بل