المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص142
إذا صار موجبا لرفع الحرمة عن هتك عرض النبي صلى الله عليه وآله وتكذيبه في نبوته وكتابه و هو من اعظم المحرمات وموجبا لرفع هدر دمه الذى من الوضعيات من جهة صار موجبا لرفع حرمة هتك سائر الاعراض فضلا عن الاموال التى هي دون الاعراض ولرفع ساير الوضعيات ايضا.
وتدل على الاختصاص ايضا رواية مسعدة بن صدقة (1) المعتمدة بل لا يبعدان تكون موثقة ” قال: قيل لابي عبد الله عليه السلام: ان الناس يروون ان عليا عليه السلام قال على منبر الكوفة: ستدعون إلى سبى فسبوني ثم تدعون إلى البرائة منى فلا تبرأوا منى فقال: ما اكثر ما يكذب الناس على علي عليه السلام ثم قال: انما قال ستدعون إلى سبى فسبوني ثم تدعون إلى البرائة منى وانى لعلى دين محمد صلى الله عليه وآله ولم يقل: ولا تبرأوا منى فقال له السائل: ارايت ان اختار القتل دون البرائة فقال: والله ما ذلك عليه وماله الا ما مضى عليه عمار بن ياسر حيث اكرهه اهل مكة وقلبه مطمئن بالايمان فانزل الله عزوجل فيه: الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان فقال له النبي صلى الله عليه وآله: يا عمار ان عادوا فعد فقد انزل الله عذرك وامرك ان تعود ان عادوا “.
ومعلوم ان الظاهر منها ان الاية لا تختص بقضية عمار أو قضية نحو قضيته هذا، مع ان اطلاق قوله: ستدعون إلى سبى فسبوني، وكذا اطلاق الاجازة بالبرائة: يقتضى جوازهما بمجرد الدعوة ممن يخاف سوطه أو سيفه من غير اختصاص بالايعاد على القتل وكلامه هذا ليس ظاهرا في كونه على وجه الاخبار بالغيب بل الظاهر قيام القرائن عليه، لان له عليه السلام كان اعداء علم من عداوتهم ذلك عادة، فلا معنى للحمل على موضوع خاص علمه عليه السلام من طريق الغيب، ولا حجة على رفع اليد عن اطلاق الدليل بمحضذاك الاحتمال.
وتدل عليه ايضا صحيحة بكر بن محمد (2) عن ابى عبد الله عليه السلام ” قال: ان التقية ترس المؤمن ولا ايمان لمن لا تقية له فقلت له: جعلت فداك قول الله تبارك وتعالى: الا من
(1) الوسائل – كتاب الامر بالمعروف – الباب 29 – من ابواب الامر والنهى.
(2) الوسائل – كتاب الامر بالمعروف – الباب 29 – من ابواب الامر والنهى.