المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص141
لظاهر الاية سواء كان قوله: من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره مربوطا بما سبق من الايات وهو قوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله اعلم بما ينزل قالوا: انما انتمفتر (1) إلى ان قال: وقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر إلى ان قال: انما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون من كفر بالله (الخ).
ويكون محصل المعني من قال انك مفترو كاذب هو مفترو كاذب وكافر الا من اكره، والظاهر منه ان كل مكره ليس عليه بأس ولا يكون مورد ذم الله تعالى في الافتراء على رسول الله وتكذيبه وهو واضح، أو كان اول الكلام ويكون محصل المعنى ان من كفر بالله بعد ايمانه بالارتداد وايجاد اسبابه من القول والفعل فعليه غضب من الله وعذاب عظيم الا من اكره بايجادها.
وعلى هذا الاحتمال لابد من ان يراد بالكفر في قوله: من كفر خصوص اسبابه أي من اوجد اسبابه أو الاعم منها حتى يصح الاستثناء، فان الاكراه على الكفر الباطني والاعتقادي غير ممكن وعلى فرضه غير معفو، كما ان
في الاية
تقييدا بقوله: وقلبه مطمئن بالايمان، فالمراد بالاكراه الاكراه على الاسباب ومقتضى اطلاقه جواز كل ما يوجب الكفر من تكذيب النبي صلى الله عليه وآله وسبه وشتمه والعياذ بالله مع كونه مكرها كما تدل عليه الروايات.
وتدل على اطلاقها ايضا رواية عمرو بن مروان (2) ولا يبعد ان تكون معتمدة عنابى عبد الله عليه السلام ” قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رفع عن امتى اربع خصال خطاؤها ونسيانها وما اكرهوا عليه وما لم يطيقوا وذلك قول الله عزوجل: ربنا لا تؤاخذنا ” إلى ان قال: ” وقوله الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، وعن العياشي عنه عليه السلام نحوها (3).
حيث تدل على انه تعالى رفع عن الامة ما اكرهوا عليه مطلقا بمقتضى الاية الكريمة.
ويمكن تقريب دلالة الاية ايضا على رفع مطلق ما اكرهوا عليه: بان الاكراه
(1) سورة النحل – الاية 103.
(2) الوسائل – كتاب الامر بالعروف الباب 25 – من ابواب الامر والنهى.
(3) الوسائل – كتاب الامر بالمعروف – الباب 25 – من ابواب الامر والنهى.