پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص140

له ايضا فان سياقهما واحد، ولا وجه للافتراق بينهما والتالى باطل لقبح تشريع الاضرار بالغير لدفع ضرر نفسه ولهذا لم يجوز احد هتك اعراض الناس ونهب اموالهم إذا توقف عليه صون عرضه وماله مع انه يجوز ارتكاب المحرمات وترك الواجبات لذلك.

ورابعة بقوله: انما جعل التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فليس تقية بتقريب ان المستفاد منه انه كل ما شرعت التقية لحفظه إذا بلغته فلا تقية ومن المعلوم ان التقية كما شرعت لحقن الدماء شرعت لحفظ الاعراض والاموال ايضا ومقتضاه انه إذا بلغت هتك الاعراض ونهب الاموال فليس تقية.

ويرد على الاول والثانى بل على الجميع ان الاختصاص بغير ما تعلق به حق الناس مخالف لمورد نزول قوله تعالى: الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان (1) فانه بحسب قول المفسرين وبعض الروايات المعتمدة نزل في قضية عمار حيث اكراه على البرائة عن النبي صلى الله عليه وآله وسبه وشتمه ففى مجمع البيان: اعطاهم عمار بلسانه ما ارادوا منه ثم قال: وجاء عمار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يبكى قال صلى الله عليه وآله: ما وراكفقال: شر يا رسول الله ما تركت حتى قلت منك وذكرت الهتهم بخير فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله يمسح عينيه ويقول: ان عادوا لك فعدلهم بما قلت فنزلت الاية عن ابن عباس وقتادة ” انتهى “.

وتدل عليه رواية مسعدة الاتية (2) وشأن نزول الاية لا يوجب تقييد اطلاقها أو تخصيص عمومها فقوله: الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان: مطلق شامل لمطلق الاكراه، ولا وجه لاختصاصه بخصوص الايعاد على القتل وان كان شأن نزوله خاصا كما ان الحال كذلك في سائر الايات.

فلا ينبغى الاشكال في اطلاقه سيما مع كون الغناية بهذه الفقرة أي الاستثناء كما دلت عليه الرواية الاتية وكلمات المفسرين، بل الاختصاص بحق الله مخالف

(1) سورة النحل – الاية 108.

(2) الوسائل – كتاب الامر بالمعروف – الباب 29 – من ابواب الامر والنهى.