المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص139
الجواز معه مضافا إلى حديث الرفع موثقة عمار (1) عن ابى عبد الله عليه السلام ” سئل عن اعمال السلطان يخرج
فيه الرجل قال: لا
الا ان لا يقدر على شئ ياكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة فان فعل فصار في يده شئ فليبعث بخمسه إلى اهل البيت “، كما انه يدل على الجواز مع الاكراه مضافا إلى الادلة العامة خصوص بعض الروايات المتقدمة.
وينبغى التنبيه على امور: الاول كما يباح بالاكراه نفس الولاية المحرمة: يباح به ما يلزمها من المحرمات الاخر سواء كانت لازمة لمنصبها مما لا تنفك عنه أو يقع الاكراه بخصوصها وهذا على الاجمال مما لا اشكال فيه، انما الاشكال في ان الادلة الدالة على الجواز لحديثالرفع وغيره هل لها اطلاق بالنسبة إلى جميع المحرمات سواء كانت حق الله محضا ام من حقوق الناس ايضا دما كان أو عرضا أو مالا، أو تختص بخصوص حق الله ولا تشمل حق الناس ولو كان قليلا وكان الايعاد على كثير، أو يفصل بين العظائم و المهمات وغيرها سواء كانت من حق الله تعالى أو حق الناس، أو يفصل بن المهمات وغيرها في حق الله مع الاختصاص بخصوصه أو يفصل بين ما إذا كان الضرر الذى اوعد به المكره اعظم مما اكرهه عليه فيرتفع وبين غيره.
قد يقال: باختصاص الادلة بحق الله محضا وعدم شمولها لحق الناس ويتشبث له، تارة بان المستفاد من ادلة الاكراه ان تشريعه لدفع الضرر فلا يجوز دفعه بالاضرار بالغير ولو كان الاضرار ادون.
واخرى بان حديث الرفع مسوق للامتنان على جنس الامة ولا حسن في الامتنان على بعضهم بترخيص الاضرار ببعض آخر، فإذا توقف دفع الضرر على نفسه بالاضرار بالغير لم يجز.
وثالثة بان دليل الاكراه لو عم للاكراه على الاضرار بالغير لعم نفى الاضطرار
(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 48 – من ابواب ما يكتسب به.