المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص138
التعابير بجوازه لكن لا يظهر منها الاجماع أو الشهرة على جوازه لخصوص الامر بالمعروف والنهى عن المنكر، وقد نسب إلى العلامة في المنتهى دعوى عدم الخلاف فيه، وهو غير صحيح لان دعواه ذلك في مسألة اخرى (1) قال: اما السلطان الجائر فلا يجوز الولاية منه مختارا الا مع علم التمكن من الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وقسمة الاخماس والصدقات على مستحقهما وصلة الاخوان ولا يكون في ذلك مرتكبا للماثم أو غلبة الظن بذلك، اما إذا انتفى العلم والظن فلا يجوز الولاية منقبل الجائر بلا خلاف.
وانت خبير بان دعواه عدم الخلاف راجعة إلى مورد انتفاء العلم والظن، و احتمال الرجوع إلى جميع ما تقدم مقطوع الفساد، فقول صاحب مفتاح الكرامة حكاية عن غيره (2): ان العلامة في المنتهى نفى الخلاف عن ذلك كله، ليس موافقا للواقع، كما ان دعوى الراوندي (3) الاجماع انما هي فيما إذا تمكن مع التولى من ايصال الحق لمستحقه.
نعم ظاهر الشيخ في النهاية (4) وابن ادريس في السرائر (5) والمحقق و العلامة (6) ومن تأخر منهم جوازه لذلك، وانت خبير بعدم ثبوت اجماع معتبر أو شهرة معتمدة من ذلك سيما مع كون المسألة مما كثرت فيها الادلة والروايات ولا يظن ان يكون لهم مستند سواها، لكن معذلك تطابق فتاوى من عرفت يسلب الجرأة على المخالفة فالمسألة محل تردد.
الثاني مما يسوغ الولاية العذر كالاضطرار أو التقية أو الاكراه، وهذا اولى من جعل الثاني خصوص الاكراه فانه على ذلك يزيد المستثنى مما ذكر، ضرورة جواز الدخول مع التقية وهى غير الاكراه، وتدل على الجواز معها عمومات التقيةوخصوص رواية مسعدة المتقدمة، وكذا مع الاضطرار وهو غيره ايضا، ويدل على
(1) في البحث الثالث من المقصد الثاني من التجارة – من عمل السلطان.
(2) و (3) و (4) و (5) و (6) راجع مفتاح الكرامة في الولاية من قبل العادل أو الجائر من المتاجر – ص 114.