المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص135
من شر السلطان.
نعم لا يبعد ذلك الاحتمال في رواية اخرى عنه (1) تتضمن من الاذن للهرب من هرون (لع) فاجابه ” لا اذن لك بالخروج من عملهم واتق الله أو كما قال “.
ومن هذه ايضا ما اشتملت على السؤال عن ان قوما من الموالى يدخلون في عملهم ولا يؤثرون على اخوانهم (الخ) فأجاب: اولئك هم المؤمنون حقا كرواية السيارى (2) عن على بن جعفر في مكاتبته إلى ابى الحسن عليه السلام والظاهر منها ايضا جواز الدخول لذلك وهى ايضا قرينة على المراد في الروايات المتقدمة فلابد من الاخذ باخص مضمونا منها، والظاهر ان المتيقن منها جواز الدخول مع العلم بان في دخوله يدفع عن الشيعة ويحفظ منافعهم بوجه من الوجوه، ولعل من مجموع تلك الروايات الكثيرة جدا المتقاربة المضمون يحصل الاطمينان بجواز الدخول لذلك مع علمه بتوفيقه.
واما رواية الحسن بن الحسين الانباري المتقدمة وان كانت اخص منها لكنقد تقدم ان الظاهر منها ان ابا الحسن عليه السلام لم يصدقه في دعواه وعلق الجواز على امر غير ممكن في العادة ولعله لخصوصية فيه عرفها منه.
ثم انه يقع الكلام في انه هل يمكن الغاء الخصوصية منها أو القطع بالاولوية واسراء الحكم إلى كل مصلحة اونية حسنة أو إلى خصوص مورد التمكن من الامر بالمعروف والنهى عن المنكر مطلقا أو مع العلم أو الوثوق بالتأثير فيه تردد، من حيث انه لو كان مطلق المصالح سيما التمكن منهما من المجوزات أو الموجبات للدخول في سلطانهم لاشاروا إليه في تلك الروايات الكثيرة جدا مع كون الامر بالمعروف والنهى عن المنكر من الفرائض المهمة العظمية ولم ينهوا عن الدخول بنحو مطلق تارة وبنحو الحصر اخرى في مواضع كثيرة، ومعه كيف يمكن الغاء الخصوصية أو دعوى الاولوية القطعية بل مع تظافر الروايات الدالة على الحرمة الا في مورد كان الورود لاجل مصالح الشيعة والدفع عنهم تقيد صحيحة الحلبي بناء
(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 46 – من ابواب ما يكتسب به.
(2) المستدرك – كتاب التجارة – الباب 39 – من ابواب ما يكتسب به.