پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص133

ومنها الروايات الكثيرة الواردة

في جواز الدخول مع نية الاحسان إلى الاخوان وقد مرت جملة منها،

بدعوى الغاء الخصوصية منها، أو دعوى الفحوى والاولوية القطعية، فان الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فريضة عظيمة فكيف يمكن جواز الدخول لصلة الاخوان المستحبة وعدم جوازه مع توقف فريضة عظيمة عليه.

والتحقيق ان الروايات الواردة في الجواز على كثرتها ضعيفة سندا لكن الوثوق والاطمينان حاصل بصدور بعضها اجمالا فلابد من الاخذ باخصها مضمونا، فانها على طوائف: منها ما يظهر منها الجواز مطلقا، كرواية صفوان بن مهران (1) ورواية اسحق بن عمار (2) المرويتين في المستدرك الظاهر منهما جوازه لكونه حقهم.

ومنها جوازه مع نية الاحسان إلى اهل ولايته إذا دخل على معرفة وبصيرة كرواية الوليد بن صبيح (3).

ومنها جوازه لاعزاز المؤمن أو فك اسره أو قضاء دينه كرواية زياد بن ابى سلمة (4) وصفوان بن مهران وعلى بن رئاب، (5) ويظهر من هذه الطائفة الجواز لشئ من منافع الشيعة لكن الظاهر من قوله: لاعزاز المؤمن (الخ) ان الغاية للدخول إذا كانت نحو ذلك يجوز الدخول وكون الاعزاز ونحوه غاية محركة لا يمكن الا مع العلم أو الوثوق والاطمينان بان الدخول فيها يمكنه منه والا فمع احتماله أو ظنه لا يمكن ان يصير الاعزاز غاية بل يكون رجائه غاية.

ومنها ما دلت على جوازه إذا وصل اخوانه وعضد اهل ولايته كما في رواية

(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 39 – من ابواب ما يكتسب به.

(2) كتاب التجارة – الباب 41 – من ابواب ما يكتسب به.

(3) المستدرك – كتاب التجارة – الباب 39 – من ابواب ما يكتسب به.

(4) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 46 – من ابواب ما يكتسب به.

(5) المستدرك – كتاب التجارة – الباب 39 – من ابواب ما يكتسب به.