پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص132

صالحة يحشره الله على نيته.

بل الظاهر ان وروده وخروجه إلى الغزو بالاختيار لان الحشر على نيته انما هو فيمورده لا في مورد الجبر والقهر مع انه لو كان وروده بنحو الجبر فلا محالة كان خروجه كذلك ايضا أو بحسب النوع فلا يبقى مجال لنيته والحشر عليها، مضافا إلى انه لو كان مقهورا في الورود كان على السائل ذكر كونه مكرها والا فظاهر السؤال انه كان مختارا، فلا شبهة في ان ظاهرها ان الورود والخروج كانا باختياره وان الثواب و العقاب

فيهما حسب نيته

ان كانت خيرا فيثاب وان شرا فيعاقب، وتخصيصه بنية اصلاح حال الشيعة والاحسان إليهم يحتاج إلى مخصص.

الا ان يقال: ان الظاهر من الرجل المسلم المحب مقابل المسلم الناصب وهو غير الشيعي فحينئذ يكون قوله: يبعثه الله على نيته كقوله: عليه ما عليه، لا يدل على كونه مثابا مع نية الخير فان الثواب لا يكون الا مع الولاية والتصديق بامامتهم (ع) بل مع اطلاقها بالنسبة الينا والى غيرنا يشكل ايضا استفادة الحكم منها.

لكن الاحتمال بعيد لان الظاهر ان السائل في الفقرة الاولى كان شيعيا وفى الفقرة الثانية كان السائل هو الحلبي ومن العبيد جدا ان يسئل الشيعي سيما مثل الحلبي العريق في التشيع خلفا عن سلف وابا عن جد رضوان الله عليهم عن حال المخالف بعد موته لاجل الدخول في اعمالهم، بل الظاهر ان السؤال عن حال الشيعيبان ذلك موجب لعقوبته ولو كان المراد بالسؤال معرفة حكم المسألة فلا وجه للسؤال عن عمل غيرنا فان فقهاء اصحابنا كانوا يسئلون المسائل ويحفظونها في اصولهم للبث في الشيعة فلا وجه للسؤال عن حال غيرهم.

مضافا إلى ان قوله في ذيل الرواية: انما يعطى الله العباد على نياتهم، يكشف المراد عن قوله: يبعثه الله على نيته، ويدفع الاحتمال المتقدم، بل هو كبرى كل لافادة ان الاجر بحسب النيات ولا شبهة في انه راجع إلى من يليق باعطاء الثواب والاجر عليه وهو الشيعي بحسب اصول المذهب فلا ينبغى الاشكال في ان السؤال عن الرجل من هذه العصابة.