پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص131

لدينا وما المولى الحقيقي فاحكامه ليست لاغراض راجعة إليه والعياذ بالله بل احكامه لمحض اللطف على العباد ولمصالحهم وفى مثله لا يصح ما ذكر، ولا يجوز العقل مخالفته لدفع مخالفة الغير وايقاع نفسه في المهلكة لعدم وقوع غيره فيها، فهل ترى من نفسك جواز شرب الخمر إذا راى المكلف دوران الامر بين شربه وشرب غيره وعلم انه لو لم يشربها غيره، فلو كان المورد من قبيل المتزاحمين لابد من الالتزام بالتخيير في المورد وكذا الالتزام بلزوم ارتكاب القمار مثلا لمنع شرب الخمر وهو مخالف لضرورة الفقه والعقل.

هذا كله مع الغض عن اخبار الباب واما بالنظر إليها فمحصل الكلام فيه: ان من اراد التولى لولاية الجائر فقد يعلم بانه إذا تولاها يمكن له دفع منكر أو منكرات أو اقامة فريضة أو فرائض وقد يظن ذلك وقد يحتمل بمعنى انه يحتمل مع توليه تأثير امره بخلاف ما إذا لم يتولها وعلى أي تقدير قد يكون المنكر موجودا والمعروف متروكا وقد لا يكون كذلك لكن علم أو ظن أو احتمل وجودها فيما ياتي وعلى أي تقدير تارة يكون مأمونا من ارتكاب المعصية في ديوانهم واخرى لا يكون أو يكون في معرض ارتكابها إلى غير ذلك من الفروض فهل يمكن استفادة جواز الدخول من الرواياتالخاصة في جميع الفروض أو لا.

اقول: ما يمكن ان يستدل به على المطلوب روايات: منها صحيحة الحلبي (1) ” قال سأل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم وهو في ديوان هؤلاء وهو يحب آل محمد صلى الله عليه وآله ويخرج مع هؤلاء في بعثهم فيقتل تحت رايتهم قال: يبعثه الله على نيته قال: وسألته عن رجل مسكين خدمهم رجاء ان يصيب معهم شيئا فيغنيه الله به فمات في بعثهم قال: هو بمنزلة الاجير انه انما يعطى الله العباد على نياتهم “.

وفى مرسلة الصدوق (2) قريب من الفقره الاولى، بناء على ان المراد بالرجل المسلم المحب لهم هو الشيعي فان ترك الاستفصال عن ان وروده في ديوانهم هل هو بالقهر والجبر والتقية أو بالاختيار: دليل على ان الوارد بالاختيار إذا كان وروده بنية

(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 48 – من ابواب ما يكتسب به.

(2) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 46 – من ابواب ما يكتسب ب