المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص130
شرب الخمر وقتل النفس المحترمة: يقدم الشرب، ومع تساوى المقتضيات: يتخير واما مع دوران الامر بين ارتكاب مكلف محرما وارتكاب مكلف آخر محرما، فلا وجه لملاحظة المقتضيات ولا يجوز ارتكاب شخص محرما لدفع ارتكاب شخص آخر محرما ولو كان مقتضاه اهم، فلو توقف ترك شرب الخمر من زيد على ارتكاب عمرو محرما دون شربها في المقتضى لا يمكن الالتزام بجوازه أو وجوبه.
نعم فيما إذا كان وجود شئ مبغوضا مطلقا ويجب على كل مكلف دفعه يكون من قبيل تزاحم المقتضيات، فإذا توقف انجاء النبي صلى الله عليه وآله من يد ظالم اراد قتله على شرب الخمر أو غيره من المحرمات يجب عقلا انجائه بارتكاب المحرم.
هذا كله بناء على ان يكون وجوب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر شرعيا واما بناء على كونه عقليا ويرى العقل لزوم حفظ اغراض المولى التى لا يرضى بنقضها وقبح ترك المنع عن مخالفة المولى وعن نقض اغراضه من غير فرق بين كون الناقضنفسه أو غيره من سائر المكلفين: فلا يبعد القول بتزاحم المقتضيات القائمة بالمعروف والمنكر مع مقتضى حرمة التولى من الجائر، لكنه في غاية الاشكال الا في العظائم التى يعلم يلزم حفظها كما اشرنا إليه.
واما لو توقف ترك شرب الخمر من زيد على ارتكاب عمرو معصية دونه فتجويز ارتكابه لدفعه في غاية الاشكال بل غير ممكن ولا اظن التزام فقيه به سواء قلنا بان وجوب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر عقلي أو نقلى.
ولو قيل: ان العبيد لمولى واحد بمنزلة شخص واحد
في توجه التكليف فكما يقع التزاحم
في تكليف شخص واحد كذلك يقع في العبيد لمولى واحد، أو قيل: ان حفظ اغراض المولي واجب على العبيد كلهم ولابد من رفع اليد عن غرضه المهم لاقامة الاهم كما في الموالى العرفية فإذا علم العبد ان نقض غرضه المهم موجب لحفظ غرضه الاهم يحكم العقل بلزوم حفظه.
يقال: ان ما ذكر غير مقنع، اما الاول فواضع لعدم دليل على كونهم كذلك، و اما الثاني فله وجه في الموالى العرفية فان اغراضهم معلومة وموارد رضاهم وسخطهم واضحة