المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص128
مهران ورواية المفضل واحد والمراد بالمعية فيهما واحد وهو الصحابة كما فسرت بها.
نعم لا شبهة في ان الورود لمحض الاحسان على المؤمنين ارجح وافضل منه لغايتين لكن ذلك لا يوجب صحه الجمع بين الروايات سيما بين الروايتين المتقدمتين ومن المحتمل ان يكون لفظ (حظا) في رواية مهران بتقديم الخاء المعجمة على الطاء الغير المعجمة، وكان التفسير من بعض الرواة، وكان الاصل الذى فيه الروايةمأخوذا بالمناولة لا بالقرائة وكان تفسيره لاشتباه وقع في الخط، وما ذكرناه وان كان غير معتمد في نفسه لكن بعد ورود قوله: ” اوفر حظا ” في رواية اخرى، وبعد التصرف فيها وورود روايات اخر تؤيدها، لابعد فيه، سيما مع قرب وقوع الاشتباه في مثل الكلمة المذكورة التى يكون منشأ الاشتباه فيها تغيير محل النقطة قليلا وفى مثله ليس الاحتمال المذكور مخالفة معتدا بها للاصل العقلائي سيما مع ورود الروايات على خلافه والامر سهل.
ثم انه قد يجب عقلا تصدى الولاية فيما كان جائزا لتوقف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه لكن حكى عن غير واحد استحبابه.
وقد تصدى الشيخ الانصاري (1) لتوجيه كلامهم بان نفس الولاية قبيحة محرمة لانها توجب اعلاء كلمة الباطل وتقوية شوكته وترك الامر بالمعروف قبيح آخر و ليس احدهما اقل قبحا من الآخر فيكن المقام من قبيل تزاحم المقتضيين، ويمكن الحكم باستحباب اختيار احدهما لمصلحة لم تبلغ حد الالزام ثم ذكر كلام المحقق صاحب الجواهر بانه يمكن تقوية عدم الوجوب بتعارض ما دل على وجوب الامر بالمعروف وما دل على حرمة الولاية عن الجائر بناء على الحرمة الذاتية والنسبةعموم من وجه (الخ).
اقول: وقوع التعارض بين الادلة وكذا التزاحم بين المقتضيات موقوف على اطلاق الادلة وكشف المقتضى في مورد التزاحم منها أو حكم العقل استقلالا بوجود المقتضى في المزاحمين ويمكن انكار اطلاق ادلة الامر بالمعروف لمورد توقفه
(1) في المسألة السادسة والعشرين من النوع الرابع – في الولاية من قبل الجائر.