پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص127

سرا بعد توصية ابى الحسن عليه السلام وما اشتملت على كتابة ابى عبد الله عليه السلام إلى النجاشي والى الاهواز وفارس وغير ذلك وسيجئ انشاء الله ما ينفع بالمقام في جوائز السلطان.

ثم ان الشيخ الانصاري (1) جمع بين رواية مهران بن محمد بن ابى نصر (2) عن ابى عبد الله عليه السلام ” قال: سمعته يقول: ما من جبار الا ومعه مؤمن يدفع الله عزوجل به من المؤمنين وهو اقلهم حظا في الاخرة يعنى اقل المؤمنين حظا بصحبة الجبار “، و بين مثل رواية محمد بن اسمعيل بن بزيع (3) بحمل الاولى على من تولى لهم لنظام معاشه قاصدا الاحسان في خلال ذلك إلى المؤمنين ودفع الضرر عنهم، وحمل الثانية على من لم يقصد بدخوله الا الاحسان إلى المؤمنين فذهب إلى كراهة الاول واستحباب الثاني اقول: وفى رواية المفضل بن عمر (4) ” قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما من سلطان الا ومعه من يدفع الله به عن المؤمنين اولئك اوفر حظا في الآخرة “.

وانت خبير بان الجمع بين هذه الرواية وكذا الروايات المتقدمة وبين رواية مهران بما ذكره: غير مقبول عرفا سيما مع كون الورود في عملهم أو الصحابة لهم لغرض الهى محض نادرا جدا.

فحمل بعض منها على ذلك مع شواهد عليه كما مر الكلام فيه وان لا يبعد، لكن حمل جميع تلك الروايات الكثيرة عليه، بعيد حدا، بل غير صحيح، سيما في الرواية المتقدمة إذا كان قوله: يعنى اقل المؤمنين حظا بصحبة الجبار من تتمة الحديث ليكون ذلك بمنزلة التعليل الدال على ان صحبة الجبار علة لاقلية حظه، فمقتضاها اقليةحظ مطلق المصاحب سواء كان لمحض غرض راجح ام لا، فتلك الرواية معارضة لرواية محمد بن اسمعيل وغيرها، ولا يصح الجمع المذكور.

والتفصيل بين الدخول بنحو الصحابة وغيرها ايضا: بعيد، لان موضوع رواية

(1) في المسألة السادسة والعشرين من النوع الرابع – في الولاية من قبل الجائر.

(2) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 44 – من ابواب ما يكتسب به.

(3) راجع تنقيح المقال للمامقاني

في ترجمة محمد بن اسمعيل

بن بزيع ابى جعفر مولى المنصور.

(4) المستدرك – كتاب التجارة – الباب 39 – من ابواب ما يكتسب.