پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص126

يكون المتولي للامر كاحد منهم كانه غير ميسور له.

ففى الحقيقة ان هذه الرواية من الروايات الناهية عن الدخول في اعمالهم مطلقا مع ان ظاهرها مخالف للقواعد ولهذا حملناها على ما تقدم، كما ان رواية الفضل مخالفة لروايات الباب، لان الظاهر منها عدم حرمة التولى ذاتا ما لم يغير حكما أو يبطل حدا، وقد عرفت دلالة الروايات على حرمته ذاتا ومقتضى اصول المذهب حرمة التولى بغير اذنهم، مضافا إلى التنافى بين صدرها وذيلها، فان نفى البأس ينافى الكفارة كما مر، فلابد من حملها على ان كفارة عملهم لمعيشته كذا فانه المتعارف في اعمالهم.

ثم ان مقتضى اطلاق الادلة جواز الدخول في اعمالهم للمقصد الراجح بما تقدم ولو لزم من التصدى جمع الزكوات والخراج من غير الشيعة وايصالها إلى السلطان الجائر، فان التولى لامورهم في مثل ولاية النواحى لا ينفك عن مثله فالسكوت عنه في تلك الروايات الكثيرة دليل على جوازه بالنسبة إلى من كان على مذهبهم وكان معتقدا بلزوم ايصال الخراج والزكوات والغنائم إليهم، ففى الحقيقة هو الزامهمبما التزموا به، مع انه قد يكون التولى لخصوص ذلك ومقتضى الاطلاق جوازه و حمل الروايات على ما لا يلزم عن التولى سوى اعزاز المؤمن ونحوه في قوة طرحها لعدم امكان العمل بها، أو ندرة ذلك جدا مع انه لا دليل لحملها على ذلك سوى الحصر في بعضها وقد عرفت حاله.

وقد اشارت إلى ذلك رواية صفوان بن مهران (1) ” قال: كنت عنده ابى عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل من الشيعة إلى ان قال: فقال ان لهم سيرة واحكاما قال: اليس قد اجرى لهم الناس على ذلك قال: بلى قال: اجروهم عليهم في ديوانهم و اياكم وظلم المؤمن “: بل في الروايات ما هي كالصريح في توليهم ذلك كرواية على بن يقطين (2) المتقدمة الحاكية عن جبايته اموال الشيعة علانية والرد إليهم

(1) المستدرك – كتاب التجارة – الباب 39 – من ابواب ما يكتسب به.

(2) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 46 – من ابواب ما يكتسب ب