پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص125

وعاملا لهم يراد به، ان وليت في اشتغالك باعمالهم بما يحتاج اليك اخوانك فاحسن إليهم حتى يكون لك عمل صالح في مقابل السيئ، ولعله اشار بذلك وبقوله: والله من وراء ذلك إلى قوله تعالى: خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم (1) فيكون حاصل مفادها ان الوارد في اعمالهم المعيشة ارتكب حراما فان احسن إلى اخوانه يكون واحدا بواحد وعسى الله ان يتوب عليه.

واظهر منها رواية زياد العبدى، ولا يبعد ان يكون هو زياد بن ابى سلمة بل و لا يبعد ان يكون العبدى مصحف (القندى) ويكون زياد بن ابى سلمة زياد بن مروان القندى ولعل مروان كان مكنى بابى سلمة فان الروايتين كأنهما في قضية واحدة نقلت الثانية بالمعنى ولهذا لا تخلو من نحو اغتشاش.

وانما قلنا: هي اظهر

في المقصود لعدم اشتمالها على الشرطية بل قال: امضواعزز اخوانك (الخ)

فأمره بالاعزاز لمن كان مشتغلا بعملهم للهداية إلى طريق لو سلكه عسى الله ان يتوب عليه.

واما رواية على بن رئاب فلان قوله كفارة اعمالكم (الخ) لا يراد به الدخول لاعزاز المؤمن، لانه مضافا إلى عدم تناسب الكفارة مع نفى الحرمة عرفا فانها لتكفير السيئة أو النقيصة الحاصلة منها: ان الدخول لذلك له اجر وثواب حسب الروايات المتقدمة قلا معنى المكفارة فيه، فيكون ذاك وذا قرينة على ان المراد باعمالهم ما دخلوا فيها لمقاصدهم كما هو كذلك بحسب النوع ومنه يظهر حال مرسلة الصدوق ورواية العياشي.

واما رواية الحسن الانباري فالظاهر ان ابا الحسن عليه السلام كان لم يصدقه في دعواه الخوف على نفسه، أو كان عليه السلام عالما بعدم وقوع مكروه عليه لو لم يدخل في عملهم والا لاجازه بلا شرط.

والمظنون بل المعلوم ان اشتراطه بما ذكر تعليق على امر غير مقدور له، فان التولى لهم في ذلك العصر مع انتخاب جميع الكتاب والاعوان من غيرهم ومن خصوص الشيعة كان غير ممكن عادة كما ان المواساة للفقراء بحيث

(1) سورة التوبة – الاية 103.