پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص124

حوائج المؤمنين والتى مرت تدل على نفى البأس بل والفضل والرجحان فيه لذلك.

ويمكن ان يقال ان الورود في اعمالهم وديوانهم تارة يكون لمحض اعزاز المؤمن وفك اسره ونحوهما واخرى لذلك ولمعيشته وثالثة لمحض المعاش ونحوه ورابعة لمعونتهم وتقوية سلطانهم.

والاخبار الواردة في المقام طائفة منها ناظرة إلى الاولى كذيل رواية ابن ادريس في المستطرفات (1) وبعض فقرات رواية زياد بن ابى سلمة وزياد العبدى (2) حيث استثنى فيهما من عدم جواز الدخول ما كان لمصلحة مؤمن والظاهران منها ايضا رواية محمد بن اسمعيل (3) المتقدمة وهذا النحو من الدخول راجح وفيه اجر وثواب.

وطائفة منها ناظرة إلى الثانية كرواية ابى الجارود (4) عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته من عمل السلطان والدخول معهم قال: لا باس إذا وصلت اخوانك و عضدت اهل ولايتك “، وما هي بمضمونها فان الظاهر منها السؤال عن الدخول في اعمالهم للمعيشة ونحوها من اغراضه فأجاب بنفى الباس إذا وصلت أي إذا قصدت ذلك في خلال عملك لا بمعنى كون القصد موضوعا بل بمعنى القصد الطريقي ” فتدبر “.

والحمل على ان ذلك بوجوده الواقعي شرط الجواز بنحو الشرط المتأخر: بعيد غايته.

وطائفة منها ناظرة إلى الثالثة وهى الروايات المتقدمة المشتملة على قوله: فواحدة بواحدة، وعلى ان كفارة عملهم قضاء حوائج الاخوان.

واما رواية زياد بن ابى سلمة فان الظاهر من صدرها انه كان واردا في عمل السلطان ومشتغلا به لاجل معيشته، وقد حذره أبو الحسن عن العمل لهم الا لاعزاز مومن ونحوه، والظاهر ان قوله عليه السلام: فان وليت (الخ) بعد فرض كونه متوليا لامرهم

(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 45 – من ابواب ما يكتسب به.

(2) المستدرك – كتاب التجارة – الباب 39 – من ابواب ما يكتسب به.

(3) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 42 – من ابواب ما يكتسب به.

(4) المستدرك – كتاب التجارة – الباب 39 – من ابواب ما يكتسب به.