پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص122

ففى رواية محمد بن ادريس بعد السؤال عن العمل لبنى العباس والجواب بعدمالجواز فيما عدى مورد الجبر والقهر قال: ” فكتبت إليه في جواب ذلك اعلمه ان مذهبي في الدخول في امرهم وجود السبيل إلى ادخال المكروه على عدوه و انبساط اليد في التشفي منهم بشئ اتقرب به إليهم فأجاب: من فعل ذلك فليس مدخله في العمل حراما بل اجراء وثوابا “.

فيظهر منها صدرا وذيلا انه عليه السلام حمل العمل لبنى العباس في المكاتبة الاولى على العمل المتعارف الذى كانوا يدخلون فيه لاغراض انفسهم فأجاب بعدم الجواز الا مع الجبر والقهر فلما كتب إليه ثانيا بان مدخله لمقصد كذا اجاب بانه ليس بمحرم بل فيه اجر وثواب، وهذه شاهدة جمع بين سائر الروايات، مع ان الموالات في موثقة مسعدة يمكن ان تكون بمعنى النصرة والاعانة فيكون الدخول في اعمالهم لغرض ايقاع المكروه عليهم أو غرض اعانة المؤمن ورفع المكروه عنه خارجا عنها موضوعا ” تأمل “.

ثم ان ههنا روايات اخر ربما يتوهم التنافى بينها وبين ما تقدمت، كمرسلة الصدوق (1) قال: ” قال الصادق عليه السلام: كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان ” ورواية زياد بن ابى سلمة (2) ” قال: دخلت على ابى الحسن موسى عليه السلام فقاللى: يا زياد انك لتعمل عمل السلطان قال: قلت: اجل، قال لى: ولم قلت: انا رجل لى مروة وعلي عيال وليس وراء ظهرى شئ إلى ان قال: فان وليت شيئا من اعمالهم فاحسن إلى اخوانك فواحدة بواحدة، والله من وراء ذلك ” (الخ).

وفى المستدرك (3) عن السيد هبة الله عن صفوان الجمال ” قال: دخل زياد بن مروان العبدى على مولاى موسى بن جعفر عليه السلام فقال لزياد: اتقلد لهم عملا فقال: بلى يا مولاى فقال: ولم ذاك قال: فقلت: يا مولاى انى رجل لى مروة على عيلة وليس لى مال فقال: يا زياد والله لان اقع من السماء إلى الارض فانقطع قطعة

(1) و (2) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 46 – من ابواب ما يكتسب به.

(2) كتاب التجارة – الباب 39 – من ابواب ما يكتسب به.