المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص121
وفى موثقة مسعدة بن صدقة (1) ” قال: سأل رجل ابا عبد الله عليه السلام عن قوم من الشيعة يدخلون في اعمال السلطان “، إلى ان قال: ” فنهى الله عزوجل ان يوالى المؤمن الكافر الا عند التقية “، ونحوها رواية على بن يقطين (2) ” قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: ما تقول في اعمال هؤلاء قال: ان كنت لابد فاعلا فاتق اموال الشيعة قال: فاخبرني على: انه كان يجبيها من الشيعة علانية ويردها عليهم سرا “، بناء على ان الموالاة في الاولى بمعنى النصر والدخول في اعمالهم، وعلى ان المراد باللابدية في الثانية كونها للخوف من سلطانهم وسوطهم لولا الدخول كما هو كذلك من مثل على بن يقطين.
فهذه الروايات بمقتضى الحصرفى كل عنوان منها تعارض بعضا بعضا وتعارض مع ما تقدمت من الروايات المجوزة للدخول لنية صلاح المؤمن.
ويمكن ان يقال لا معارضة بين انفسها، لانها إذا عرضت على العرف والعقلاء يجمعون بينها بان المجوز للدخول مطلق العذر وانما ذكر في كل منها مصداقمنه والا فلا ينقدح في الاذهان من الحصرفى رواية التحف مثلا ارادة سلب الجواز حتى مع التقية أو القهر والجبر وهكذا في غيرها والانصاف ان الناظر فيها لا يشك في ان المراد سلب الجواز بلا عذر من غير خصوصية لعذر خاص بين الاعذار سيما مع ملاحظة عمومات التقية ورفع الاضطرار والاستكراه، وكذا لا معارضة بينها وبين الروايات المتقدمة، لان الروايات الواردة في الاعذار متعرضة للعناوين الثانوية ورتبتها متاخرة عن الروايات المقيدة والمخصصة للعناوين الاولية.
وان شئت قلت: ان موضوع اخبار الاعذار هو المحرم الاولى، والروايات المخصصة رافعة لموضوعها في مورد التخصيص فتكون حاكمة عليها لا معارضة معها مضافا إلى ان في تلك الروايات ما تشهد على ان المراد بها غير مورد الورود في الولاية للاصلاح أو لايقاع المكروه عليهم.
(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 45 – من ابواب ما يكتسب به.
(2) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 46 – من ابواب ما يكتسب به.