پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص120

واما رواية الحسين بن زيد (1) عن الصادق عليه السلام في مناهى رسول الله صلى الله عليه وآله ” قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من تولى عرافة قوم اتى به يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه فان قام فيهم بامر الله عزوجل اطلقه الله وان كان ظالما هوى به في نار جهنم “، وقريب منها غيرها: فلا تدل على المقصود، لانها بصدد بيان التحذير عن الدخول في الرياسة حتى مثل رياسة قبيلة، لا في مقام بيان جواز الرياسة فضلا عن الرياسة من قبلهم حتى يؤخذ باطلاقها.

ويحتمل ان تكون في مقام بيان ان الرئيس ان كان عادلا فكذا وان كان ظالما فكذا، وهى نظير قوله: العالم ان كان عاد لا يجوز حكمه وقضائه وان كان فاسقا فلا حيث لا تعرض له لجواز تحصيل العلم ولا يجوز التمسك باطلاقه له.

ثم ان في المقام روايات ربما يقال بالتعارض بينها في نفسها وبينها وبين الروايات المتقدمة المجوزة للدخول في اعمالهم لغرض القيام بمصالح العباد، كذيل رواية تحف العقول حيث ” قال: فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم الا بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم والميتة “.

وظاهرها بملاحظة التنظير الضرورة في المعاش، لا الاضطرار في الدخول للخوف منهم فتكون نحو موثقة عمار (2) عن ابي عبد الله عليه السلام ” سئل عن اعمال السلطان يخرج فيه الرجل قال: لا الا ان لا يقدر على شئ ياكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة فان فعل فصار في يده شئ فليبعث بخمسه إلى اهل البيت “.

وظاهرهما عدم جواز الدخول الا عند الاضطرار في المعاش.

وفى رواية محمد بن ادريس (3) المتقدمة ” ما كان المدخل فيه بالجبر والقهر فالله قابل العذر وما خلا ذلك فمكروه “.

والمراد بالمكروه المحرم بلا ريب بقرينة المقام وبقرينة ذيلها الآتى فهى تدل على عدم الجواز الا في مورد القهر والجبر.

(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 45 – من ابواب ما يكتسب به – ضعيفة.

(2) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 48 – من ابواب ما يكتسب به.

(3) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 45 – من ابواب ما يكتسب به.