پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص116

مقدار دلالتها، ففى صحيحة الحلبي (1) ” قال: سأل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم وهو في ديوان هؤلاء وهو يحب آل محمد صلى الله عليه وآله ويخرج مع هؤلاء في بعثهم فيقتل تحت رايتهم قال: يبعثه الله على نيته قال: وسألته عن رجل مسكين خدمهم رجاء ان يصيب معهم شيئا فيغنيه الله به فمات في بعثهم قال: هو بمنزلة الاجير انما يعطى الله العباد على نياتهم “، وارسل الصدوق في مقنع (2) عنه عليه السلام نحو الفقرة الاولى منها.

والظاهر منهما ان الدخول في ديوانهم والخروج معهم في غزوهم حرمة و حلية: تابعان لنية الشخص، فان كان في نيته الدخول للصلاح يحل، وان كان لغيره فلا ; بل لعله يمكن استفادة الحلية زائدة على مورد نية القيام بصلاح العباد سيما مع ذيل الاولى وان لا يخلو من اشكال، وكيف كان لا شبهة في دلالتهما على ان الدخول بنية القيام بمصالح العباد أو الاسلام جائز فهما مع صحة اوليهما سندا لا خدشة في دلالتهما.

ثم ان الظاهر منهما ان الجواز فعلى لا حيثى فتدلان على انه مع خلوص نية الصلاح كما يجوز شرعا بالعنوان الاولى ويستثنى من المحرم الذاتي الالهى يكون الامام عليه السلام راضيا بدخوله كذلك فيكشف منهما الرضا في كل مورد كذائي والاذن العام لمن دخل كذلك، فيحل فعلا ومن الحيثين.

وفى مستطرفات السرائر نقلا من كتاب مسائل الرجال (3) عن ابى الحسن على بن محمد عليه السلام ” ان محمد بن عيسى كتب إليه يسئله عن العمل لبنى العباس واخذ ما يتمكن من اموالهم هل فيه رخصة فقال: ما كان المدخل فيه بالجبر والقهر فالله قابل العذر وما خلا ذلك فمكروه “، إلى ان قال: ” وكتبت إليه في جواب ذلك اعلمه ان مذهبي في الدخول في امرهم وجود السبيل في ادخال المكروه على عدوه و

(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 48 – من ابواب ما يكتسب به.

(2) باب المكاسب والتجارات – والوسائل – كتاب التجارة – الباب 46 – من ابواب ما يكتسب به.

(3) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 45 – من ابواب ما يكتسب به.