پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص114

عن اعمال هؤلاء أي شئ كان يريد، يريدان اقول: لا، فيروى (1) ذلك على ثم قال يا وليد متى كانت الشيعة تسئل عن اعمالهم انما كانت الشيعة تقول يؤكل من طعامهم ويشرب من شرابهم ويستظل بظلهم متى كانت الشيعة تسئل عن هذا “.

ورواية يحيى بن ابراهيم (2) ” قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: فلان يقرئك السلام وفلان وفلان فقال: وعليهم السلام قلت: يسئلونك الدعاء قال: وما لهم قلت:حبسهم أبو جعفر فقال: ومالهم وماله فقلت: استعملهم فحبسهم فقال: فما لهم وماله الم انههم الم انههم الم انههم هم النارهم النارهم النار ثم قال: اللهم اجدع عنهم سلطانهم قال: وانصرفنا من مكة فسألنا عنهم فإذا قد اخرجوا بعد الكلام بثلثة ايام “، إلى غير ذلك.

ثم ان هذا الطوائف لا منافاة بينها، اما الاخيرة مع ما دلت على الحرمة الذاتية فواضح، واما مع ما دلت على الحرمة لاجل التصرف في سلطانهم فلعدم المنافاة بين حرمتها ذاتا ومن حيث التصرف المذكور، فانهما عنوانان مختلفان في محط تعلق الحكم ومتحدان خارجا، فلكل حكم مستقل، وقوله: ” من احللنا شيئا من اعمال الظالمين فهو حلال، لا دلالة له على عدم الحرمة ذاتا للولاية، ولا على تحليلهم ما حرمه الله تعالى ذاتا أو جواز ذلك لهم، بل لما كان في التحريم الذاتي استثناء كما سيأتي انشاء الله يكون في مورد الاستثناء منه ايضا احتياج إلى تحليلهم، فان الحلية الشرعية الذاتية الاولية لا تنافى الحرمة من حيث الغصب أو التصرف في حق الغير، وبالجملة ان قوله: من احللنا (الخ) لا يتعرض لمورد التحليل ولا لجوازه مطلقا، ومعلوم انهم لا يحللون ما حرمه الله تعالى لكن في مورد تحليل الله لا تحلالا باذنهم ورضاهم فلا منافاة بين تلك الطائفة وبين ما دلت على الحرمة الذاتية أو على الحرمة بلا عنوان.

واما بعض ما تقدمت مما دلت على استيذانهم في الدخول الظاهر منه انه

(1) لا يبعد ان يكون بصيغة المجهول (منه).

(2) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 45 – من ابواب ما يكتسب به.