پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص108

بما حرمناه ذكر بعض مصاديق ما يقابل الجملة الاولى لا اثبات قسم ثالث غير مذكور فيكون المراد ما لم نحلل له فهو حرام، ودلالتها على المطلوب مبنية على ان يكونالمراد من شئ اصابه عملا من اعمالهم على ان يكون (من اعمال الظالمين) بيانا للشئ فحاصل المعنى ان كل ولاية أو نحوها اصابها موقوفة حليتها على تحليلنا فتدل على ان عدم الجواز في غير صورة التحليل بجهة التصرف في سلطانهم ومع اجازتهم لا يكون التقلد لها عدوانا فيحل.

لكن الاظهر ان المراد بالشئ الاموال التى اصابها من اعمالهم فحينئذ يحتمل ان يكون المراد منه ما يقع في يده من الزكوات والغنائم وخراج الاراضي الخراجية إلى غير ذلك مما يكون جمعها والتصرف فيها مختصا بوالى الحق ويكون ولاة الجور ظالمين في الاخذ والاعطاء فيها، فتدل على ان تجويزهم وتحليلهم لما اصابوا موجب للحلية لان تحليلهم اجازة لما اخذه من غير حق فيتعين زكوة وخراجا باجازتهم في هذا المقدار، إذ اعطاء الزكوة والخراج لوالى الجور لا يوجب وقوعهما وتعينهما لكونه غاصبا ومع اجازة والى الحق يتعينان وتحليل ما اخذه المتقلد لولاية اجازة لما اخذه فوقع زكوة وخراجا فحل له، وعلى هذا الاحتمال تدل بالملازمة على ان تصرفاتهم وتقلدهم للولاية محرمة لاجل التصرف في سلطان الغير وكذا لو كان المراد من شئ اعم منها ومن مجهول المالك واحتمال اختصاصهبالثاني لا وجه له، ولو لم نقل ان الظاهر اختصاصه بما تقدم لظهور الحلية بالتحليل في انه يكون لصاحب الحق.

واظهر منها ما هي نظيرها عن الكشى في رجاله عن ابى حمزة الثمالى (1) ” قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: من احللنا له شيئا من اعمال الظالمين فهو له حلال لان الائمة مفوض إليهم فما احلوا فهو حلال وما حرموا فهو حرام “، وعن اختصاص الشيخ المفيد عن محمد بن خالد الطيالسي عن ابن ابى عمير مثله (2).

فهى كما ترى ظاهرة في ان التحليل متعلق بالاعمال وتقلدها، ولعل المراد بالتفويض

(1) و (2) المستدرك – كتاب التجارة – الباب 39 – من ابواب ما يكتسب به.