المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص107
ثم انه يظهر منهم ان الولاية من قبل السلطان العادل الحق قد تصير واجبة علينا إذا عينه أو يتوقف القيام بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر عليه ومن قبل الجائر تحرم إذا كانت على محرم وكذا إذا كانت على ما يشتمل على محرم ومحلل كالحكومة على بعض البلدان المشتملة على خراج ونظام وسياسة ومحرمات كالقمرك وغيره إذا لم يأمن من اعتماد ما يحرم والظاهر من التعبيرات ان الولاية بما ذكر صارت بعنوانها واجبة أو محرمة فان كان هذا الظاهر مرادا: فهو غير وجيه لان الوجوب في الموردين لم يتعلق بذاتها وعنوانها.
اما في الاول فلان الواجب عنوان اطاعة السلطان العادل، لا عنوان الولاية، وهما عنوانان، ولا يلزم من وجوب احدهما وجوب الاخر وان كانا منطبقين على الوجود الخارجي وقد قالوا نظير ذلك في غير المقام كوجوب الوضوء والغسل بالنذر والعهد والقسم ويرد عليهم نظر ما اوردناه في المقام.
واما في الثاني فمضافا إلى عدم وجوب المقدمة شرعا انها لو كانت واجبة فالتحقيق ان الوجوب في المقدمة لم يتعلق بما هي مقدمة بالحمل الشايع وبالعناوين الذاتيةلها بل يتعلق بعنوان الموصل بما هو كذلك كما هو محتمل كلام الفصول وهو عنوان آخر غير عنوان ذات المقدمة فالولاية بعنوانها الذاتي لا تصير واجبة إذا توقف واجب عليه ولان التولية على امر محرم لا توجب حرمتها ولا تسرى حرمة ذلك المحرم إليها لعدم وجه للسراية، ومقدمات الحرام ليست محرمة لو فرضت كونها من مقدماتها هذا مع قطع النظر عن الروايات الخاصة الآتية.
نعم قد عرفت انها من قبل الجائر محرمة سواء كانت على محلل أو محرم بعنوان التصرف في سلطان الغير.
واما الروايات فيظهر من بعضها ان حرمتها لما اشرنا إليه.
كرواية ابى حمزة (1) عن ابى جعفر عليه السلام ” قال: سمعته يقول: من احللنا له شيئا اصابه من اعمال الظالمين فهو له حلال وما حرمناه من ذلك فهو له حرام “.
والظاهر ان المراد
(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 46 – من ابواب ما يكتسب به – مرسلة.