پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص106

والولاية من الامور الوضعية الاعتبارية العقلائية فالسلطنة بشئونها وفروعها لهم من قبله تعالى ولا يجوز لاحد التصرف فيها وتقلدها اصلا وفرعا، لان تقلدها غصب والتصرف فيها وفى شئونها كائنة ما كانت تصرف في سلطان الغير.

نعم يمكن ان يقال ان الغصب بما انه الاستيلاء على مال الغير أو حقه عدوانا وعامل السلطان ولو من تقلد من قبله امر امارة بلد أو ولاية ناحية أو تقلد امر القضاوة والوزارة ونحوها ليس مستوليا على شئون السلطنة بل الاستيلاء انما هو من السلطان وهو غاصب للخلافة والسلطنة بشئونهما، وعماله اياديه وليسوا مستولين على شئونها حتى الامر الذى كانوا متولين له بنصب من السلطان بل هو نظير غصب السلطان بلدا بوسيلة عماله فان الغاصب له هو السلطان لا غير واياديه لا يعدون سلطانا ومستوليا عليه وان كان تصرفهم فيه محرما بعنوان التصرف في مال الغير بغير اذنه.

ففى المقام ان تقلد امر من شئون السلطنة والخلافة محرم، لا بعنوان الغصب بل بعنوان التصرف في سلطان الغير بلا اذنه وعدوانا، لكن ما ذكرناه مختص ظاهرا بمن تولى منصبا من قبله كالقضاوة والحكومة والامارة بل والولاية على الجباية و سائر انحاء المناصب دون مثل الجندي وخدمة الدوائر ونظائرهم، للفرق بين شئون السلطنة بفروعها ومثل ما ذكر، لان تولى الامور المتقدمة تصرف في شئون السلطنة ولو لم يكن المتصرف مستوليا ومع الاستيلاء غصب للشئون بخلاف مثل الخادم والجندى فصيرورة شخص جنديا أو خادم دائرة غير تقلد المناصب ليست محرمة لا بعنوان الغصب ولا بعنوان التصرف في سلطان الغير، فلابد من التماس دليل آخر على حرمتها ويأتى الكلام في الروايات الخاصة.

ومما تقدم يظهر النظر فيما يظهر من المحقق صاحب الجواهر (1) من ان الولاية على المحلل حلال لولا الاخبار الخاصة، إذ ظهر انها محرمة مع الغض عنها لكن لا بعنوان ذاتها بل بعنوان التصرف في سلطان الغير فلابد في تقلد شئ من المناصب وشئون السلطنة من الاذن من ولاة الامر أو المنصوب من قبلهم.

(1) في المسألة الرابعة – في بيان الولاية من التجارة.