المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص105
المسألة السابعة
في الولاية من قبل الجائر الولاية من قبل الجائر محرمة،
كانت على المحرمات أو المحللات أو ما اختلط فيها المحرم والمحلل، وذلك لان السلطنة مجعولة بجعل الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وآلهوبجعله تعالى أو بجعل رسول الله صلى الله عليه وآله بامره تعالى مجعولة لامير المؤمنين والائمة الطاهرين من بعده، واساس السلطنة وشئونها غير اساس تبليغ الاحكام الذى هو من شئون رسول الله صلى الله عليه وآله من حيث رسالته ونبوته، ومن شئون الائمة بارجاع رسول الله صلى الله عليه وآله الامة إليهم في اخذها بامره تعالى بضرورة المذهب وللروايات المتواترة من الفريقين كحديث الثقلين (1) وحديث سفينة نوح (2) وغيرهما، وانما وجب طاعتهم لكونهم سلاطين الامة وولاة الامر من قبل الله تعالى، لا لكونهم مبلغين لاحكامه تعالى، لان المبلغ لها لا امر ولا حكم له فيما يبلغها ولا يكون العمل طاعة له بل الحكم من الله والاطاعة له وانما اقواله وآرائه كاشفات عن حكم الله تعالى واما اوامرهم الصادرة منهم بما انهم ولاة الامر وسلاطين الامة فتجب اطاعتها لكونهم كذلك ولكون الامر امرهم لا لكشفه عن امر الله تعالى.
نعم انما يجب طاعتهم لاجل امر الله تعالى بها في قوله: اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم (3) ولجعل السلطنة والولاية لهم من قبله تعالى ولولا ذلك لم تجب، لان السلطنة والولاية مختصة بالله تعالى بحسب حكم العقل فهو تعالى مالك الامر والولاية بالذات من غير جعل وهى لغيره تعالى بجعله ونصبه، وهذه السلطنة والخلافة
(1) و (2) الوسائل – كتاب القضاء – الباب 5 – من ابواب صفات القاضى وما يجوز ان يقضى به.
(3) سورة النساء – الاية 62.