المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص103
فداك أي شئ قال: اكرائك جمالك من هذا الرجل يعنى هرون الرشيد قلت: والله ما اكريته اشرا ولا بطرا إلى ان قال: اتحب بقائهم حتى يخرج كرائك قلت: نعم قال: من احب بقائهم فهو منهم ومن كان منهم كان ورد النار ” (الخ).
فان صدرها لا يدل على الحرمة فان عدم كونه الشئ جميلا حسنا اعم منه بل لعله يشعر بالكراهة كما ان التعليل بعدم جواز حب بقائهم دليل على ان اكرائه بنفسه غير محرم والا لعلل به لا بامر خارج فتدل على ان العمل لهم لحوائج نفسه ليس بحرام.
واما حب بقائهم فامر آخر ليس مورد بحثنا ومع حرمته لا توجب تحريم امر آخر خارج عنه.
ويشهد له ايضا صحيح الحلبي الآتي (1) في المسألة الآتية وفيها قال: ” و سألته عن رجل مسكين خدمهم رجاء أن يصيب معهم شيئا فيغنيه الله به فمات في بعثهم قال: هو بمنزلة الاجير انه انما يعطى الله العباد على نياتهم ” فانه كالصريحفي ان العمل لهم بنية حوائجه لا بنية العون عليهم محلل وان الاجير لهم لم يرتكب حراما، ولا يخفى ان عنوان الاجير والخادم غير عنوان الديواني والدخول في شئون السلطنة كما مر.
وقد تقدم ان اسراء الحكم من تلك الروايات الواردة في خلفاء الجور المدعين لخلافة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى غيرهم مشكل لخصوصية فيهم دون سائر الظلمة والسلاطين والامراء سيما مثل سلاطين الشيعة وامرائهم.
ومما تقدم يظهر الكلام في جملة من الروايات المأخوذة فيها عنوان المعونة أو العون، كرواية الفضل بن شاذان (2) عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون وعد فيها في جملة الكبائر معونة الظالمين والركون إليهم: وفى صحيحة أبى حمزة (3) بناء على ان مالك بن عطية هو الاحمسي الثقة عن على بن الحسين عليه السلام ” قال:
(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 48 – من ابواب ما يكتسب به.
(2) الوسائل – كتاب الجهاد – الباب 46 – من ابواب جهاد النفس – ضعيفة.
(3) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 42 – من ابواب ما يكتسب ب