المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص102
من اعضاء حكومتهم محرم، ولعله لاجل ملازمته للاعانة على الظلم، أو لصيرورته موجبا لقوة شوكتهم، أو يكون نفس الدخول في ديوانهم اعانة على حكومتهم الجائرة الظالمة وان كان مقتضى الجمود على ظواهرها ان الدخول فيه حرام ذاتا لا لترتب معصية أو عنوان آخر عليه ويأتى بعض الكلام فيه في المسألة الآتية، ولا يبعد اختصاص ذلك بخلفاء الجور الغاصبين لخلافة رسول الله صلى الله عليه وآله والمدعين لها و الاسراء إلى غيرهم مشكل لخصوصية فيهم لعنهم الله كما لا يبعد الاختصاص في رواية يونس بن يعقوب (1) قال: قال لى أبو عبد الله عليه السلام: لا تعنهم على بناء مسجد.
والمراد من الاعانة على بناء المسجد ليس مطلق العمل فيه ولو لحوائج نفسهكالبناء والعملة العاملين لاجل حوائجهم من غير نظر إلى صاحب العمل، فاعانتهم اخص من ذلك.
ضرورة انه لا يقال للتاجر الذى يتجر لاغراضه وحوائجه: انه معين الفقراء أو معين الظلمة بمجرد بيع المتاع منهم كبيعه من سائر الناس ولا لمن باع الآجر والجص من البانى للمسجد كبيعه من سائر الناس: انه اعانه على بناء المسجد.
نعم لوخص نفسه لبناء المسجد وانتخبه من سائر الابنية مع تسهيل لامره أو قصد التوصل إليه يمكن ان يقال: انه معينه في بنائه وكذا لو وقف نفسه للبيع من الظالم والعمل له يمكن ان يقال: انه معينه ويمكن توجيه نظر الشيخ إلى ذلك ” تأمل “.
بل لو صار شخص بنائهم أو معمارهم أو خياطهم لحوائج نفسه وانما انتخب ذلك لكونه انفع له في معاشه لا يقال: انه معينهم.
وتشهد لما ذكر رواية صفوان الجمال (2) ” قال: دخلت على ابى الحسن الاول عليه السلام فقال: يا صفوان كل شئ منك حسن جميل ما خلا شيئا واحدا قلت: جعلت
(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 42 – من ابواب ما يكتسب به – لا يخلو من حسن.
(2) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 42 – من ابواب ما يكتسب به – ضعيفة بمحمد بن اسمعيل الرازي.