پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص100

قلنا: على ظلمهم، لان ذكر مثل الدواة والقلم والكيس في تلك الروايات مما هي آلات الظلمة سيما الحكام في ظلمهم لانفاذ الاحكام وجمع المظالم: دليل على اختصاص الاعانة بمورد الظلم والمذكورات من الموارد الخفية للاعانة على الظلم لا مطلقالاعانة على الظالم، فلو كان المراد الثاني لكان عليه ذكر غيرها مما لا دخل له

في ظلمهم كاعطاء كأس ماء ونحوه.

واما مرسلة عوالي اللئالى

(1) ” انه دخل على الصادق رجل فمت له بالايمان انه من اوليائه فولى عنه وجهه فدار الرجل إليه وعاود اليمين فولى عنه فاعاد اليمين ثالثة فقال عليه السلام له: يا هذا من اين معا شك فقال: انى اخدم السلطان وانى والله لك محب فقال: روى ابى عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من السماء من قبل الله عزوجل: اين الظلمة اين اعوان الظلمة اين من برء لهم قلما اين من لاق لهم دواة أين من جلس معهم ساعة فيؤتى بهم جميعا فيؤمر ان يضرب عليهم بسور من نار فهم فيه حتى يفرغ الناس من الحساب ثم يؤمر بهم إلى النار “.

فهى مع ضعفها واشتمالها على ما لا يمكن الالتزام به: ظاهرة في ان الرجل كان معروفا عند ابي عبد الله عليه السلام ولهذا ولى عنه وجهه، ولعل خدمته كانت من قبيل ما صدق عليه الظلم أو الا اعانة عليه، فلا دلالة فيها على حرمة مطلق العون.

فتحصل من جميع ذلك ان الروايات المتقدمة لا تدل الا على حرمة اعانة الظالمفي ظلمه كما صرح بالقيد في بعضها وهى ظاهر الروايات الاخيرة بل وغيرها.

واما ما في بعض الروايات (2) ” من علق سوطا بين يدى سلطان جائر جعلها حية طولها سبعون الف ذراع فيسلط الله عليه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا “: فموردها الاعانة على الظالم في ظلمه بل لا يبعد ان يكون المراد منه ولو بمناسبة الحكم والموضوع هو السواط الذى كان شغله ضرب المظلومين والمجرمين بنظر حاكم الجور فهو من الظلمة ومعين الظلمة في ظلمهم

(1) المستدرك – كتاب التجارة – الباب 35 – من ابواب ما يكتسب به.

(2) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 42 – من ابواب ما يكتسب به.