المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص96
المبالغة وهى لا تصح أو لا تحسن في الصغيرة فلو صحت في بعض الاحيان لكن الظاهر المتفاهم من نحوها كونها كبيرة عظيمة في نظر القائل: فلا ينبغى الاشكال في دلالتها في مورد الاعانة على الظلم سيما مع اقترانها في الاخيرة مع نكث البيعة و رفع لواء الضلالة.
واما الدلالة على الاعانة في غيره فلا، لان الظاهر حتى من غير الاخيرة الاعانةفي ظلمه لا مطلقا ولا اقل من عدم اطلاقها مع محفوفيتها بما تصلح للقرينية بل مقتضى تقييد الاخيرة دخالة القيد في الحكم فتكون مقيدة لاطلاقها مع فرض الاطلاق أو رافعة لاجمالها على فرضه.
وتوهم دلالة قوله: ” من تولي خصومة ظالم أو اعانه عليها ” على الاعم للاطلاق الشامل للخصومة في غير مورد الظلم (ضعيف مخالف لفهم العرف)، مع انه مع ارادة الاطلاق لكان اختصاص الخصومة بالذكر: بعيدا، ومع التسليم فالرواية ضعيفة ; لكن لا يبعد القول بكونها كبيرة في مورد الاعانة على الظلم لتظافر الروايات و اعتبار بعضها وتصحيح الاخيرة ولم يحضرني كتاب الراوندي حتى انظر سندها.
واما اعانة الظلمة الذين كان الظلم شغلا وصفة ثابتة لهم كقطاع الطريق دون الخلفاء والسلاطين: فيمكن الاستدلال على كونها كبيرة في مورد الاعانة على ظلمهم مضافا إلى الروايات المتقدمة بجملة اخرى.
منها رواية ابن ابى يعفور (1) ” قال كنت عند ابى عبد الله (ع) إذ دخل عليه رجل من اصحابنا فقال له: جعلت فداك انه ربما اصاب الرجل منا الضيق والشدة فيدعى إلى البناء يبنيه والنهر يكريه والمسناة يصلحها فما تقول في ذلك فقال أبو عبد الله عليه السلامما احب انى عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء وان لى ما بين لابتيها لا ولا مدة بقلم.
ان اعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد “.
فان صدرها وان كان في مورد الدخول في اعمال خلفاء الجور أو الامراء من قبلهم لكن ذيلها بمنزلة كبرى كلية تشمل جميع الظلمة سواء كانوا منهم أو مثل
(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 42 – من بواب ما يكتسب به مجهولة ببشير.