پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص93

تجعل العدة قرينة على تصرف في الكذب فيراد به الاعم منه ومما هو شبيه به كالوعد الذى لا يراد انجازه، ويمكن ان يجعل الكذب قرينة على ان المراد بالوعد الاخبار بالاعطاء مع عدم ارادة الاتيان به، وكيف كان الاحوط لو لم يكن الاقوى عدم جوازه الا مع اكراه أو اضطرار كما قد يتفق ويمكن حمل الروايات على مورد الاضطرار ” تأمل “.

المسألة السادسة

في معونة الظالم

معونة الظالم في ظلمه محرمة بلا اشكال وقد تقدم البحث عن حرمة الاعانة على الاثم مستقصى مضافا إلى الادلة الخاصة في المقام انما الكلام في جهات اخرككونها كبيرة مطلقا أو لا كذلك أو يفصل بما يأتي وكونها محرمة ولو في غير ظلمة وغيرهما مما يأتي الكلام فيه.

فنقول: ان الظالم قد يكون ممن يتلبس بظلم ما، وقد يكون شغله ذلك كالسارق القاطع للطريق، وقد يكون سلطانا أو اميرا جائرا، وقد يكون مدعى الخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وآله ويكون غاصبا لولاية ائمة الحق كخلفاء بنى امية و بنى العباس لعنهم الله، فهل تكون معونة جميع الطوائف في ظلمهم كبيرة؟ يمكن الاستدلال عليه في اول العناوين برواية طلحة بن زيد وفى سندها محمد بن سنان (1) وهو لا بأس به وعن شيخ الطائفة (2) ان كتاب طلحة معتمد عن ابى عبد الله عليه السلام ” قال: العامل بالظلم والمعين له والراضي به شركاء ثلثتهم “، ونحوها عن كنز الكراجكى (3) مرسلا عن الباقر عليه السلام، بناء على ان المراد بكونهم شركاء

(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 42 – من ابواب ما يكتسب به.

(2) راجع تنقيح المقال للمامقاني – في ترجمة طلحة بن زيد ابى الخزرج النهدي الشامي – ج 2 – ص 109.

(3) المستدرك – كتاب التجارة – الباب 35 – من ابواب ما يكتسب به – مرسلة.