پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص92

اصلح الشئ مقابل افسده واصلح الامر يكون بمعنى ايقاع الصلاح والفساد وإذا اطلق وقيل: المصلح ليس بكذاب يكون اعم فإذا كذب لارادة نفع لاخيه أو دفع ضرر عنه يصح ان يقال: اراد الاصلاح بكذبه وانه مصلح الا ان يدعى الانصراف إلى الاصلاح بين الناس.

ثم ان التعارض المترائى بين مفهوم الحصر في رواية عيسى بن حسان و رواية الطبرسي عن ابى عبد الله عليه السلام، وكذا مفهوم العدد في مقام التحديد في مرسلةالواسطي ورواية وصية النبي صلى الله عليه وآله وغيرهما وبين سائر الروايات يمكن دفعه بما اشرنا إليه سابقا: من ان القرينة العقلية قائمة بعدم ارادة الحصر من الاستثناء في المقام، ضرورة ان العقل حاكم بان الكذب للفرار من مفسدة اعظم من مفسدته غير مسئول عنه، مضافا إلى ما تقدمت من الروايات في المسألة المتقدمة المجوزة للكذب لانجاء ماله أو نفسه أو مال غيره أو نفسه فلابد من التصرف في الحصر بنحو لا يخالف ما تقدم فيصير مفادها بعد رفع التعارض جواز الكذب لكل مصلحة ونفع كائنا ما كان.

ويمكن ارجاع الروايات الواردة في جوازه لتخلص النفس والمال إليها فيكون الجواز فيها ايضا للمصلحة والنفع الا ان يقال: ان سند هذه الروايات عدى صحيحة معوية بن عمار والروايات المتقدمة التى لها عنوان آخر ضعيفة، واستفاضتها و كثرتها وان توجب الوثوق بصدور بعضها اجمالا لكن لابد معه من اخذ ما هو اخص مضمونا وهو الاصلاح بين الناس فيقال بجوازه فيه المتطابق عليه الروايات دون غيره مع ان الالتزام بجوازه في مطلق الصلاح والنفع غير ممكن بل لعله موجب لاخراج الاكثر البشيع.

واما الصحيحة فيمكن دعوى انصرافها إلى الاصلاح بين الناسكما تقدم.

ثم ان القول بجواز الكذب في الوعد مع الاهل كما ورد في الروايات مشكل لضعفها واجمال المراد منها فان الظاهر من استثناء عدة الاهل من الكذب ان المراد بها الاخبار عن خلاف الواقع، والظاهر من عنوان العدة انها انشاء، فيمكن ان